الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٧ - ابواب لباس المصلي و ما يناسبه
فكيف يروى عنه صفوان. و جوابه اولا ان بريدا هذا لم يعلم انه ابن معاوية فلعله رجل آخر و على فرض كونه ابن معاوية، يمكن ان نرد قول النجاشي بقول غيره كما يظهر للمتتبع في علم الرجال.
١٢- كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل إلّا ..
(ج ٤/ ٤٠٥)
المذكورة برقم ١، ٢، ٧، ٨، بسنديها و ٩ بسند الفقيه معتبرة سندا.
و اما عبد اللّه الواقع في سند المذكورة برقم ٤ فيحتمل انه ابن جبلة الثقة فانه روى عنه محمّد بن الحسين و روى هو عن العلاء كما في هذه الرواية، لكنه احتمال لم يصل إلى الوثوق.
١٣- يكره ان يصلي الرجل و عليه البرطلة
(٤/ ٤٠٧).
المذكورة برقم ١ بسند التهذيب و ٢ معتبرة سندا.
١٤- لا بأس بان يصلي في الثوب الواحد و أزاره محلولة ..
(٤٠٨)
المذكورة برقم ١، باسانيدها، ٤، و ٥ معتبرة سندا.
١٥- كراهة الاستئزار و التوشح فوق القميص ..
(٤٠٩)
١ المذكورة برقم ١، ٦ و ٨ معتبرة سندا.
تنبيه: ليست في الباب ١٦ رواية معتبرة
١٧- كراهة إلتحاف الصّماء ..
(ج ٤/ ٤١٣)
المذكورة برقم ١ بسنديها و ٤، معتبرة سندا.
١٨- لا بأس ان يصلى الرجل و أرخى ثوبه
(ج ٤/ ٤١٥)
المذكورة برقم ١، ٢، و ٤، معتبرة سندا.
١٩- لا بأس ان يصلي الرجل و يداه تحت ثيابه ..
(٤١٦)
كل روايات الباب الاربعة معتبرة و ثالثها على المشهور بسند التهذيب فقط.