الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٤ - أبواب صلاة الجمعة و يومها و ما يناسبها
و صيامه على ألوى الناس به، و لا أظنّ بالمشهور الالتزام به و تخصيصه بالابن الأكبر لا دليل عليه.
و اعلم أنّ المجلسي رحمه اللّه بحث عن القضاء عن الميّت في بحاره من ص ٣٠٤ إلى ص ٣٢١ من الجزء (٨٨) من بحاره الطبعة الثانية المصحّحة ٣، ١٤- ١٩٨٣ م، في دار التراث العربي (بيروت لبنان).
فذكر الأقوال ثمّ نقل الروايات من الشهيد الأوّل في كتابه الذكرى، و هو نقلها من السيّد رضي الدّين علي بن طاووس الحسيني؛ من كتابه غياث سلطان الورى لسكّان الثرى، و هو نقل هذه المذكورة برقم ٣٢، بالرقم السادس من الشيخ الطوسي بإسناده إلى محمّد بن أبي عمير عن رجاله عن الصادق عليه السّلام.
و بالرقم السابع عن الكليني في الكافي بسناده إلى ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بتفاوت يسير.
ثمّ قال: الثامن هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من أصوله[١]، و ملخّص الكلام: أنّ هذه الروايات لم تثبت و لا يوجد الأولان إلّا في التهذيب، فلا دليل معتبر على وجوب قضاء صلاة الميّت و صيامه على وليّه و أولى الناس، لكن سيأتي في الجزء الحادي عشر من جامع الأحاديث الباب (٢٤) من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدلّ على ذلك.
١٣- .. فيه رواية واحدة ضعيفة سندا.
أبواب صلاة الجمعة و يومها و ما يناسبها
١- فضل صلاة الجمعة و الحثّ عليها و ..
(ج ٦/ ٤٠٧)
[١] البحار: ج ٨٨/ ٣١٠( الطبعة المذكورة).