الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩١ - أبواب فرضه و فضله و علته و بيان من
إلى اليشكري الثقة دون الكلبي المجهول كما جزم به السيّد الاستاذ الخوئي قدّس سرّه و ليس ببعيد على تردّد.
٥- ما ورد في نصاب المعدن
(ج ١٠/ ١٨)
فيه رواية واحدة معتبرة سندا.
٦- .. ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٧- وجوب الخمس في الكنز إذا بلغ النصاب ..
(١٠/ ١٩)
المذكورة برقم ٢- بناء على كثرة ترضّي الصدوق في حقّ شيخه أحمد بن القطان، و ٣ معتبرة سندا.
٨- وجوب الخمس في العنبر و فيما ...
(١٠/ ٢٣)
المذكورة برقم ٢ بسند الكافي و التهذيب معتبرة سندا.
٩- الذمّي إذا اشترى من المسلم أرضا ..
(١٠/ ٢٥)
المذكورة برقم ١ معتبرة سندا.
١٠- من أصاب مالا ..
ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١١- ما ورد في خمس ما تحصل من عمل السلطان
(١٠/ ٢٨)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
١٢- وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤونة ..
(١٠/ ٢٩)
المذكورة برقم ٢، ٩، ١٢، ١٤ و ١٦ معتبرة سندا، و المذكورة برقم ٧، فسند الشيخ في الفهرست إلى الريّان بن الصلت و إن كن معتبرا، لكن في كفايته لصحّة روايات التهذيبين محلّ بحث.
١٣ و ١٤- .. ليست فيهما رواية معتبرة سندا.