الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣ - في المذكور برقم ٥ مطلبان(ج ١/ ٤٠٥)
٤٠ لاسانيده الثلاثة و ان كان كل واحد منها غير معتبر.
و اعلم ان وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية بقسميها (الوجوبية و التحريمية) لا يثبت من الاخبار و رجحانه ثابت بحكم العقل فلا يحتاج إلى الاحاديث. و العمدة في اثبات جواز الرجوع إلى البراءة النقلية هو حديث الرفع برقم ٣، نعم يدل على الجواز في الشبهات البدوية في الموضوعات الخارجية بعض روايات غير مذكورة في الباب تفصيلا.
٩- فيما ورد في ان اليقين لا ينقض بالشك.
فيه ثلث عشرة رواية، و المذكور بارقام ٣ و ٤ و ٥ على المشهور أو عند جميع و ١٠ معتبرة سندا.
في المذكور برقم ٥ مطلبان ... (ج ١/ ٤٠٥)
الأوّل: ان كلمة (عن) بين اسم الحسين بن الحسن و أحمد بن محمّد ابن عيسى محرفة كلمة (و) و اسم الحسين بن الحسن عطف على الصفار و السند مكرر في التهذيب كما في المعجم ج ٦/ ٢٣٢.
الثاني: ان المقرر في علم الفقه انه لا مسرح للاستصحاب المسببي مع صحة جريان الاصل السببي موافقا كان له أو مخالفا و هو لا يقبل الترديد.
لكن في هذا الصحيح أجرى الاصل المسببي و استصحاب بقاء الوضوء، دون الأصل السببي (استصحاب عدم النوم) و قد ذكر هذا الاشكال سيدنا الاستاذ الحكم (قدّس سره) في مجلس درسه و قال انه لم ير من تعرض له؟ فقلت له في بيته ان الشيخ الانصاري تعرّض له في رسائله عند تعرضه لقول التفتازاني المفصل بين استصحاب الأمر العدمي و الامر