الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٥ - كتاب الضمان و أبوابه
بناء على انصراف اسم عمّار بن مروان إلى اليشكري الثقة، فهي معتبرة، و أمّا على فرض تعدّد المسمّى و عدم إحراز الانصراف فهي غير معتبرة.
٥- حبس المديون و حكم المفلّس ..
(ج ٢٣/ ٤٤٤)
المذكورة برقم ١، بسنديها، معتبرة.
٦ و ٧ و ٨- ليست فيها رواية مسندة فضلا عن كونها معتبرة.
كتاب الضمان و أبوابه
١- فيه رواية مرسلة خلافا لجمع، حيث يعاملون مع الروايات المرسلة المنقولة عن علي بن جعفر في عاشر بحار الأنوار معاملة الصحاح، منهم سيّدنا الاستاذ، و لم أعرف لها وجها صحيحا، و هذا ممّا يقال ربّ شهرة لا أصل لها.
٢- كراهة التعرّض للكفالات و الحقوق ..
(٤٤٨)
المذكورة برقم ١، ٢، ٣، على احتياط، معتبرة سندا[١].
٣- الكفيل يحبس حتّى يأتى ..
(٤٥٠)
المذكورة برقم ١، في سنديها عمّار بن مروان[٢]، و قد مرّ تحقيقه قريبا، و المذكورة برقم ٣، في سندها غياث بن كلوب و الأظهر أنّه مجهول كما ذكرناه في الرجال.
٤- حكم ما إذا قال الكفيل ..
(٤٥١)
المذكورة برقم ١، بسنديها و ٢، بسنديها، معتبرة.
٥- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
[١] معنى الاحتياط في السند هو الاحتياط في مدلول الرواية.
[٢] كلمة ابن مروان في السند الثاني و هي قرينة إرادته في السند الأوّل.