الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩١ - أبواب بيع الثمار و الاصول و الزرع
١٦- اشتراط التقابض في المجلس ..
(٢٣٨)
المذكورة برقم ١ بسند الكافي، بل و بسند التهذيب عند جمع، ٦، عند جمع، ٧، عند جمع، ٨، بسند الكافي بل و بسند التهذيب عند جمع، ٩، كذلك، ١٠، كذلك (لكنّها مضمرة) ١١، بسند الكافي فقط، ١٢، بسنديها، ١٦، معتبرة سندا.
١٧- من اشترى الدراهم بالدنانير و دفع ..
(٢٤٣)
المذكورة برقم ١، ٣، و ٤، بسند الكافي، بل و بسند التهذيب عند جمع فيهما، معتبرة.
١٨- حكم من كان له على غيره دنانير ..
(٢٤٤)
المذكورة رقم ٢، ٤، بسند الكافي، ٥، بسند الفقيه، بل و بسند التهذيب عند جمع، معتبرة.
١٩- ثبوت ملك العوضين في الصرف ..
(ج ٢٣/ ٢٤٦)
المذكورة برقم ١، عند جمع، معتبرة سندا.
٢٠- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
أبواب بيع الثمار و الاصول و الزرع
١- حكم بيع الثمار و أكل المارّة منها ..
(٢٤٧)
المذكورة برقم ١، بسند الفقيه، ١٠، ١٢، بناءا على زيادة كلمة (ابن ريد) و أنّ المراد بثعلبة هو ابن ميمون الثقة كما في المعجم فتأمّل[١]، ١٣، عند جمع
[١] معجم رجال الحديث ج ٤/ ٣١٤، لكن في سند الاستبصار في نفس الرقم: عن ثعلبة بن يزيد فربما يستبعد الزيادة في كلتا الروايتين و يقوى احتمال أنّ الشيخ كان يرى أنّ ثعلبة هو ابن يزيد.