الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٧ - كتاب الأيمان و أبوابها
١٠- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١١- من قال هو يهودي أو نصراني ..
(٥٤٢)
المذكورة برقم ٣ عند جمع معتبرة سندا.
١٢- لا تنعقد اليمين بالطلاق و العتاق ..
(٥٤٣)
المذكورة برقم ١، ٢، بسند الكافي و الفقيه، و بسند التهذيبين عند جمع، ٣، عند جمع، و ٩، عند جمع، معتبرة سندا.
١٣- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٤- ما ورد في أنّه لا يمين للولد مع والده ..
(٥٥٤)
المذكورة برقم ٢ معتبرة سندا.
١٥- اليمين لا تنعقد في معصية ..
(٥٥٥)
المذكورة برقم ١٣، بسنديها، ١٦، ٢١، بسندي الكافي و الفقيه، و بسند التهذيبين عند جمع معتبرة.
١٦- من حلف أن لا يشتري لأهله ..
(٥٦٢)
المذكورة برقم ٢، بسند الكافي، و بسند التهذيب[١] عند جمع، معتبرة.
١٧- اليمين لا تنعقد في غضب و جبر و ..
(٢٤/ ٥٦٣)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
١٨- من حلف يمينا ثمّ رأى مخالفتها خيرا ..
(٥٦٦)
المذكورة برقم ١، بسندي الكافي، و ٩، معتبرة.
١٩ و ٢٠ و ٢١- ليست فيها رواية معتبرة سندا.
٢٢- حكم تحريم الزوجة و الجارية ..
(٥٧٣)
[١] علي بن الحسين بن رباط محرّف علي بن الحسن بن رباط الثقة، فلاحظ.