الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٢ - أبواب بيع الثمار و الاصول و الزرع
بسند التهذيب الأوّل فقط، ٢٠ عند جمع، ٢١، ٢٣، بجميع الأسانيد، ٢٧، ٢٨، ٢٩، عند جمع، ٣٠، بناءا على أنّ ثابتا هو ابن شريح، معتبرة.
٢- إذا أدرك بعض البستان جاز ..
(٢٥٦)
فيه روايات أربع، كلّها معتبرة سندا، لكن المذكورة برقم ٣، تعتبر عند جماعة.
٣- جواز بيع ثمرة النخل على الشجرة ..
(٢٥٧)
المذكورة برقم ١، ٢، لكن بسند التهذيبين الثاني عند جمع، ٣، بجميع أسانيدها و اعتبار بعضها عند جمع،[١] و ٤، بناءا على أنّ ابن رباط، كان علي بن الحسن بن رباط، دون حسن بن علي بن رباط[٢]، معتبرة.
٤- ما ورد من النهي عن بيع المحاقلة و المزابنة ..
(٢٦٠)
المذكورة برقم ١، بسند الاستبصار، ٩ بسند الفقيه و بسند الكافي الثاني و بسند التهذيب الثاني، بل بسنده الأوّل عند جمع معتبرة، و أمّا سند الكافي الأوّل فهو غير معتبر بمعلّى بن محمّد.
٥- جواز تقبل أحد الشريكين بحصّة شريكه ..
(٢٣/ ٢٦٤)
المذكورة برقم ١، عند جمع، ٢، بسند الكافي، ٣، معتبرة سندا.
٦- جواز بيع الثمرة و استثناء كيل منها أو ..
(٢٦٦)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
٧- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
[١] في معجم الرجال أنّ الحسن بن هشام في سند من التهذيب هو الحسين بن هاشم بقرينة ساير الروايات، و هو موثّق.
[٢] ذيل الرواية مرسل على وجه.