الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٣ - قاعدة الإلزام
في رواية علي بن أبي حمزة أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوّجوهنّ فلا بأس بذلك.
و عن جعفر بن سماعة عن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال:
ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهنّ فإنّه لا بأس بذلك.
أقول: كلّ هذه الروايات غير معتبرة سندا، و لا دليل على عموم القاعدة، بل يقتصر فيما عليه دليل معتبر، و ما يقال من أنّه قاعدة عقلائيّة، لا حاجة في إثباتها إلى النصوص المعتبرة، فهو ادّعاء فارغ عن الدليل، فليس بحقّ، إلّا أن يكون مجموع الروايات مفيدا للوثوق بالمدلول المشترك.
١٨- من طلّق ثانيا بغير رجعة ..
(٢٧/ ١١٢)
المذكورة برقم ١، ٣، ٤ و ٥، مضمرة، ٦، ٨، ١٠، ١١ و ١٣، مع الاحتياط لأجل عبد الكريم، ١٤، مع الاحتياط لأجل البرقي، و ١٦، بسنديها، معتبرة.
و أمّا المذكورة برقم ٧ فمحمّد بن خالد إن كان البرقي فروايته تقبل مع الاحتياط، و إن كان الأصم فهو مجهول.
و أمّا المذكورة برقم ٢، فعند الدقّة مرسلة، فإنّ محمّد بن الحسين لا يمكن أن يروي عن محمّد بن مسلم مباشرة، و يحتمل قريبا ان يكون الواسطة عبد اللّه بن هلال عن العلاء كما يظهر من الرواية السابقة على هذه الرواية في المصدر أي التهذيب، و قيل إنّ محمّد بن الحسين كثيرا ما يروي عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال فهو الواسطة الأوّل دون أبيه.
و على كلّ الولد و الوالد كلاهما مجهولان، فالرواية غير معتبرة سندا.
١٩- من خيّر زوجته و جعل أمرها ..
(١١٧)
المذكورة برقم ١ و ٢، مع الاحتياط لأجل يعقوب، ٣، ٥، ١٣ و ١٤ إن