الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٤ - قاعدة الإلزام
كان يزيد الكناسي متّحدا مع خالد القمّاط، ١٦، عند بعضهم، على وجه، ١٨، ١٩، ٢٠، عند بعضهم، و ٢١ معتبرة سندا.
٢٠- حكم طلاق الصبي ..
(١٢٤)
المذكورة برقم ٤، بسند الكافي الثاني، ٦، بسند الفقيه ٨، بسند الكافي الأوّل معتبرة.
٢١- الأب لا يجوز له أن يطلّق زوجة ابنه ..
(١٢٧)
المذكورة برقم ٢، بناء على أنّ أبا العبّاس هو البقباق، معتبرة سندا.
٢٢- عدم جواز طلاق المجنون و المعتوه ..
(١٢٨)
المذكورة برقم ٦، بسند الفقيه، مع الاحتيا لأجل عبد الكريم، ٨، على وجه قريب، و ١٠ معتبرة سندا. و أمّا المذكورة برقم ٥، ففي سندها أبو خالد القمّاط و هذا الاسم مشترك بين ثقة و ثلاثة مجاهيل و انصرافه إلى الثقة غير ظاهر، إلّا أن يقال بأنّ رواية صفوان عنه في المقام قرينة على أنّه الثقة، فتأمّل.
و المذكورة برقم ٩، في سندها عبد اللّه و هو مشترك بين عشرة أشخاص، و اللّه العالم.
٢٣- السكران لا يجوز طلاقه ..
(٢٧/ ١٣٢)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي الأوّل معتبرة.
١٤- طلاق المكره و المضطرّ و من ..
(١٣٣)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
٢٥- حكم طلاق المريض ..
(١٣٦)
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٢، بسنديها[١]، ٣ و ٤، بسنديها، ٦، بسند
[١] سقطت في المتن كلمة( علي) و هي مذكورة في الكافي نفسه.