الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٦ - أبواب الكفارات
كتاب الإيلاء و أبوابه
١- الإيلاء هو الحلف على ترك ..
(٣٥٦)
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٣ و ١٧، معتبرة سندا.
٢- الإيلاء لا يقع إلّا بعد الدخول ..
(٣٦٣)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
٣ و ٤- ليست فيهما رواية معتبرة سندا.
٥- المرأة ليس لها على المؤلى قول و ..
(٣٦٥)
المذكورة برقم ١، ٢ و ١٢، بناء على أنّ سويد القلا هو ابن مسلم و ١٣، معتبرة سندا.
٦- المؤلي إذا طلّق فعلى الزوجة العدّة ..
(٣٦٩)
المذكورة برقم ١، عند جمع، ٢، عند جمع، ٣، بسند الفقيه، و بسند التهذيب عند جمع، معتبرة.
٧- ليست فيه رواية معتبرة سندا، إلّا عند من يرى وثاقة غياث بن كلوب، و نحن لم نجد عليها شاهدا في كلام الشيخ الطوسي في العدّة و غيرها و عمل قوم برواياته لعلّه بملاحظة المتون دون وثاقة الراوي، فما دام لا يوجد توثيق السكوني و ابن كلوب و أمثالهما في كلام الشيخ رحمه اللّه لا نعمل برواياتهم، و الصدوق أيضا ضعّف السكوني، فلاظ كتابنا في الرجال.
أبواب الكفّارات
١- كفّارة الظهار هي عتق رقبة ..
(٣٧٢)
المذكورة برقم ١، و بسند التهذيبين عند جمع، معتبرة.
٢- عتق الطفل يجزي في ..
(٣٧٥)