الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩١ - أبواب المهور و الشروط
٢٨- المرأة إذا وهبت مهرها ..
(٣٢٧)
المذكورة برقم ١، بسند الفقيه، ٢، عند جمع (مضمرة) معتبرة سندا.
٢٩- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٣٠- من تزوّج جارية لم تدرك ..
(٣٢٨)
فيه روايتان معتبرتان سندا.
٣١- لو مات أحد الزوجين قبل الدخول ..
(٣٢٩)
المذكورة برقم ١، ٢، و بسند التهذيبين فيهما عند جمع، ٤، بناء على أنّ أبي العبّاس هو البقباق الثقة، ٥، بسند الكافي، ٦، ٩، بسند التهذيبين عند جمع، ١٠، ١١، ١٤، عند جمع، ١٥، عند جمع، ١٦، عند بعضهم، معتبرة سندا.
٣٢ و ٣٣ و ٣٤- ليست فيها رواية معتبرة سندا.
٣٥- من طلّق امرأته قبل الدخول ..
(٣٤١)
المذكورة برقم ٢، ٤، لكنّها غير مسندة إلى الإمام عليه السّلام، ٩، ٢١، بسند الكافي الثاني الأخير، و بسند التهذيب مع لاحتياط لأجل عبد الكريم، ٢٥، معتبرة سندا.
٣٦- فيه رواية واحدة غير معتبرة سندا.
٣٧- يجوز للمرأة أن يشترط ..
(٣٤٩)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي بناء لعى وحدة المسمّى بعمّار بن مروان، أو بناء على أنّه اليشكري الثقة دون الكلبي المجهول، معتبرة سندا.
٣٨ و ٣٩- ليست فيهما رواية معتبرة سندا.
٤٠- من شرط لزوجه أن تزوّج عليها ..
(٣٥٣)
المذكورة رقم ١، ٢، بسند التهذيبين، و بسند التهذيب الأوّل عند بعضهم، معتبرة سندا.