الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٢ - قاعدة الإلزام
١٤- حكم طلاق الحامل ..
(٨٨)
المذكورة رقم ١، عند بعضهم، ٢، ٦، بسند الفقيه، و بسند الكافي الثاني، على وجه في إسماعيل الجعفي، و بسند التهذيبين عند جمع، على الوجه المذكور ٧، عند جمع، ١٠، بسندي الكافي، و بسند التهذيبين عند جمع، ١١، معتبرة سندا. و المذكورة برقم ٤، في سندها يزيد الكناسي و فيه وجهان.
١٥- من لا يعلم بطهر زوجة طلّقها ..
(٢٧/ ٩٢)
المذكورة برقم ١، بسنديها معتبرة سندا.
١٦- المسترابة المدخول بها ..
(٩٣)
المذكورة برقم ٢، معتبرة سندا.
١٧- من طلّق ثلاثا في مجلس واحد ..
(٩٤)
المذكورة برقم ١، عند جمع، ٩، عند جمع، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، عند بعضهم، ٢٤، ٢٦،[١] ٣٣، عند بعضهم، ٣٤، ٤٦، عند بعضهم، ٥٠، عند بعضهم، ٥٢، بسنديها، ٥٥، معتبرة سندا.
و أمّا المذكورة برقم ٢٨، ففي غياث بن كلوب و عندي في موثقيّته إشكال. و المذكورة برقم ٣٢، يمكن الاعتماد عليها لأسانيدها و بمجموعها.
قاعدة الإلزام
في مرسلة الفقيه المذكورة برقم ٤٠: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم.
في رواية عبد اللّه بن طاووس عن الرضا عليه السّلام .. لأنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.
[١] أبو إسحاق في السند هو إبراهيم بن هاشم والد علي، شيخ الكليني رحمهم اللّه.