الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٤ - أبواب ما يكتسب به و ما لا يكتسب به
٤- تحريم بيع الفقاع ..
(٢٠٤)
المذكورة برقم ٣، إن ثبت سند الرسالة إلى الشيخ رحمه اللّه معتبرة سندا.
٥- جواز بيع العصير و العنب و ..
(٢٠٥)
المذكورة برقم ٣ على قول جمع فيهما، ٥ بسند الكافي بل و بسند التهذيبين عند جمع، ٩، عند جمع، ١٠، بسنديهما، معتبرة سندا.
٦- جواز أخذ الدين من ثمن الخمر و الخنزير ..
(٢٠٨)
المذكورة برقم ١، ٤، بناءا على أنّ منصورا هو ابن حازم، ٥، بسند الكافي، و بسند التهذيب عند جمع أو عند المشهور، معتبرة سندا.
٧ و ٨ و ٩- ليست فيها رواية معتبرة سندا.
١٠- ما ورد في أنواع السحت ..
(ج ٢٢/ ٢١١)
المذكورة برقم ١، بناء على وحدة المسمّى بعمّار بن مروان أو بناء على انصراف هذا الاسم إلى اليشكري الثقة و إلّا فالاسم مشترك بين ثقة و مجهول، و ٢، على أحد الوجهين في السابقة، معتبرة بكلا سنديهما.
١١- جواز بيع الزيت و السمن النجسين للاستصباح ..
(٢١٧)
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٢، ٣، و الظاهر أنّ ابن رباط في سندها هو علي بن الحسن بن رباط الثقة، و ٥، معتبرة سندا.
١٢- تحريم بيع الميتة ..
(٢٢٠)
المذكورة برقم ٤، بسنديها، ٥، معتبرة سندا.
١٣- ليست فيه سوى رواية غير معتبرة سندا و مصدرا.
١٤- جواز بيع غير مأكول اللحم ..
(٢٢٢)
المذكورة برقم ٣، عند جمع، معتبرة سندا.
١٥- تحريم بيع الكلاب عدا ما استثني ..
(٢٢٣)