الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٣ - كتاب اللقطة و أبوابها
٥- المسلمون شركاء في الماء و النار ..
(٥٤١)
المذكورة برقم ١٠، بسند الكافي و الفقيه، و بسند التهذيب عند جمع معتبرة.
٦- إذا تشاح أهل الماء حبس إلّا على الزرع ..
(٥٤٤)
المذكورة برقم ١، بسنديها و ٤، بسند الفقيه معتبر.
٧- حكم صاحب العين إذا أراد ..
(٥٤٥)
المذكورة برقم ٢ (الظاهر صحّة كلمة الحسن دون الحسين) بأسانيدها، معتبرة.
٨- حدّ حريم البئر و العين و النهر ..
(٢٣/ ٥٤٨)
المذكورة برقم ١، بسنديها مع الاحتياط، معتبرة سندا.
٩- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٠- من كانت له نخلد في حائط الغير ..
(٥٥١)
المذكورة برقم ٢، مع احتياط و ٣، معتبرة سندا.
و الأخيرة هي الدليل على قاعدة نفي الضرر العامّة في تمام الفقه، و اعلم أنّ هذه القاعدة لا تقتضي قطع النخلة، بل منع مالكها في دخول الدار بدون إذن صاحب الدار، فأمره صلّى اللّه عليه و اله بقلعها من باب أمر الحاكم الشرعي و نعم ما صنعه صلّى اللّه عليه و اله لتأديب سمرة الجاهل العنود.
١١ و ١٢- ليست فيهما رواية معتبرة سندا.
كتاب اللقطة و أبوابها
١- أفضل ما يستعملها الإنسان ..
(٥٥٦)
المذكورة برقم ١، عند جمع، ٢، و ١٢، معتبرة سندا.
٢- من وجد لقطة فإن كانت أقلّ ..
(٥٦١)