الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٤ - كتاب الوصايا و أبوابها
٧١- يستحبّ للإنسان ..
(٣٤٦)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
٧٢- من ترك عند امرأته نفقة ..
(٣٤٦)
الرواية الاولى معتبرة سندا عند جمع.
٧٣- حكم وصيّة من لم يبلغ ..
(٣٤٦)
المذكورة برقم ١، بسنديها[١] الأوّلين، ٢، بسند الفقيه، ٣، بنظر بعضهم ٤، بسندي الكافي و الفقيه، و بسند التهذيب عند بعضهم إن كان سويدن القلا هو ابن مسلم الثقة و ٦، عند بعضهم، و أنا في اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن متوقّف و بحثه طويل مذكور في بحوث علم الرجال.
و أمّا المذكورة برقم ٥، ففي سندها محمد بن الوليد و هو مردّد بين الصيرفي المجهول و الخزّاز الثقة و محمّد بن الوليد بن خالد الكوفي، لكن في البحار، ج ٥٢/ ٢٩٦: محمّد بن الوليد بن خالد الكوفي الخزاز، فيحتمل أنّه الخزاز الثقة، و اللّه العالم.
٧٤- المملوك لا وصيّة له إلّا بإذن سيّده ..
(ج ٢٤/ ٣٤٩)
المذكورة برقم ١، عند جمع أو المشهور معتبرة، و عندي غير معتبرة سندا.
٧٥- ما ورد في من يتولّى قسمة ..
(٣٥٠)
المذكورة برقم ١، بسند الفقيه معتبرة، و أمّا سند الكافي فالظاهر سقوط الواسطة فيه فإنّ أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن زرعة بلا واسطة، بل
[١] سواء كان ابن النعمان هو علي كما في المتن أو داود كما في نسخة مذكورة في التعليقة، إذ كلاهما مقبول الرواية.