الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٦ - كتاب العتق و أبوابه
١٧، معتبرة سندا.
٦- من أرضعت ابن جاريته تعتقه و لا تملكه ..
(ج ٢٤/ ٣٦٩)
المذكورة برقم ١، ٣، ٤، معتبرة سندا.
٧- ليست فيه إلّا رواية واحدة غير معتبرة سندا.
٨- من أعتق عبدا أو أمة ..
(٣٧١)
المذكورة برقم ١، ٢، ٣، ٧، ٨ و ٩، معتبرة سندا.
٩- من أعتق مملوكا و شرطه عليه ..
(٣٧٣)
المذكورة برقم ١، و بسند التهذيب عند جمع، معتبرة سندا.
١٠- وجوب نفقة المملوك و رعاية حقوقه ..
(٣٧٣)
المذكورة برقم ١ و ٧، معتبرة سندا.
١١- جواز عتق الولدان الصغار ..
(٣٧٨)
المذكورة برقم ١، ٣، بسنديها، و ٥، معتبرة سندا.
١٢- فيه روايتان ثانيتهما معتبرة عند بعضهم، إذا كان سعيد هو الضبيعي الثقة، ولو بالانصراف، و سند الفقيه إليه ضعيف بالمفضل.
١٣- جواز العتق المستضعف ..
(٣٨٠)
الرواية الاولى معتبرة سندا.
١٤- حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء ..
(٣٨٢)
المذكورة برقم ١، ٢، عند جمع، ٧، بسنديها، ٨، و بسند التهذيب عند جمع[١]، ٩، بسند الصدوق و بسند التهذيبين عند جمع أو المشهور، ١١، كما في سابقتها، ١٥، بسنديها، معتبرة سندا.
[١] يستفاد منها و من سابقتها قاعدة عامّة في باب الماليّات.