الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢٧ - أبواب الأطعمة و ما يحرم أكله من المطاعم
٢- تحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير ..
(١٥٧)
المذكورة برقم ٩، ١٦ و ٣٤، عند جمع، معتبرة سندا.
٣- تحريم ما أهلّ لغير اللّه به ..
(١٨٨)
المذكورة برقم ٨، معتبرة سندا.
٤ و ٥ و ٦- ليست فيها رواية معتبرة سندا.
٧- حكم الانتفاع بأهاب الميتة ..
(٢٨/ ١٩٩)
المذكورة برقم ٢، عند جمع، ٦، كذلك و ٨ كذلك، معتبرة سندا.
٨ و ٩ و ١٠- ليست فيها رواية معتبرة سندا.
١١- تحريم لحوم السباع من الطير و الوحش ..
(٢١٠)
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٢ و ١٦، عند جمع.
١٢- فيه رواية واحدة في سندها محمّد بن عبد اللّه و لم اعرفه، فلاحظ.
١٣- تحريم لحم الخزّ ..
(٢١٤)
المذكورة برقم ١، إن كان أحمد بن حمزة حفيد الشيخ القمّي، معتبرة سندا.
١٤- ليست فيه رواية معتبرة سندا ..
١٥- حكم أكل الغراب و بيضه ..
(٢١٦)
المذكورة برقم ١ و ٤، بسنديها و ٦، عند جمع معتبرة سندا.
١٦- كراهة لحوم الحمر الأهلية و الخيل ..
(٢١٧)
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٢ و ٣،[١] على وجل من عدم اتّصال السند،
[١] يدلّ على أنّ نهي النبيّ صلّى اللّه عليه و اله حكم مؤقّت، و ليس لأجل بيان الأحكام الثابتة و هي منحصرة بما في القرآن فلا يحرم مأكول إلّا ما بيّنه القرآن.