الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٠ - أبواب ما يستحب للتاجر و ما يجب عليه و ما يكره له
الثاني على وجه.
١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧- ليست فيها رواية معتبرة سندا.
١٨- استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة ..
(٧١)
المذكورة برقم ٥، معتبرة سندا.
١٩- استحباب شراء الجيّد و بيعه ..
(٧٥)
المذكورة برقم ١، بناء على السند المذكور في المتن معتبر، لكن في التعليقة نسختان اخريتان؛ أي عنتر الوشاء و عليّ الوشا و هما مهملان و لعلّهما غلط، فلاحظ المعجم ج ٢١/ ١٦٣.
٢٠- من ضاق عليه المعاش ..
(٧٦)
المذكورة برقم ٢، معتبرة سندا.
٢١- ما ورد في أنّ شراء الحنطة ينفي الفقر ..
(٧٦)
المذكورة برقم ٤، بسند التهذيب معتبرة.
٢٢ و ٢٣- ليست فيهما رواية معتبرة سندا.
٢٤- كراهة الاستحطاط ..
(٧٩)
المذكورة برقم ٢، بسند التهذيب، ٤، و ٥، معتبرة سندا.
٢٥- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٢٦- كراهة تحالف التجّار و تعاقدهم على ..
(٨٦)
المذكورة برقم ٢ معتبرة بسند الفقيه كما يظهر من الهامش، لكن سند التهذيب غير المعتبر عندي يوجب التردّد في سند الفقيه، فإنّ عبد اللّه بن سليمان مجهول، و من المطمئن به وحدة الراوي و هو مردّد بين الثقة و المجهول، أي عبد اللّه بن سليمان و ابن سنان.
٢٧- ليست فيه رواية معتبرة سندا.