الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٩ - أبواب المهور و الشروط
المذكورة برقم ٣، ٥، معتبرة سندا.
١٠- حكم من تزوّج امرأة و ..
(٢٩٢)
المذكورة برقم ١، و ٢، عند جمع فيهما، ٣ و ٦، معتبرة سندا.
١١- من تزوّج امرأة في عدّتها ..
(٢٩٤)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
١٢- ليست فيه إلّا رواية غير معتبرة سندا.
١٣- كراهة توصّل الأب إلى طلاق ..
(٢٦/ ٢٩٦)
المذكورة برقم ١،[١] ٢، بسندي التهذيب، ٣، بسنديها معتبرة.
و المكورة برقم ١٢، في سندها عبد الخالق فتتبّع عنه.
١٤- من أعطى زوجته شيئا ..
(٢٩٧)
المذكورة برقم ١،
١٥- كراهة الدخول بالزوجة قبل ..
(٢٩٨)
المذكورة برقم ١٠، ١١، بسنديها، ١٣، ١٦ و ١٩ معتبرة سندا.
١٦- عدم جواز تأجيل المهر ..
(٣٠٤)
المذكورة برقم ٢ و ٣ معتبرة.
١٧- المهر يجب بالدخول ..
(٣٠٥)
المذكورة برقم ١، بسندي الكافي، بل بسند التهذيبين على فرض كون الريّان، هو ابن الصلت عند بعضهم، ٢، ٦، ٧، ٨، ٩، عند من يرى موثّقية غياث بن كلوب، ١٠، ١٢، عند بعضهم كصاحب الجواهر و السيّد السيستاني و غيرهما، ١٥، ٢٣، مع الاحتياط لأجل البرقي، معتبرة سندا.
[١] فقد قيل إنّ الشيخ وثّق الحسن بن مالك.