الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٧٨ - أبواب حد السرقة
عند جمع، معتبرة سندا.
٣- السرقة لا تثبت إلّا بالإقرار ..
(ج ٣٠/ ٥٥٠)
المذكورة برقم ٦، ٨، بأسانيدها، ٩، عند جمع، معتبرة سندا.
٤- حكم من أقرّ بالسرقة ..
(٥٥٤)
المذكورة برقم ١، بسنديها، معتبرة.
٥- السارق قطعت يده اليمنى ..
(٥٥٥)
المذكورة برقم ٤، بسنديها، ٨، بأسانيدها، ١١، ١٣، بسند الكافي، ١٧، بسند الاستبصار، ٢٠، ٢١، ٢٤، بسندي الكافي و التهذيب، معتبرة سندا.
٦- حكم أشل اليد و مقطوعها ..
(٥٦٧)
المذكورة برقم ١، بأسانيدها، ٥، بسنديها، معتبرة سندا.
٧- لو قطعت يد السارق اليسرى ..
(٥٦٨)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي معتبرة.
٨- لا يقطع إلّا من سرق من حرز ..
(٥٦٩)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
٩- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٠- لا قطع على المختلس علانية ..
(٥٧٤)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي، ٣، كذلك، معتبرة سندا.
١١- حكم الطرار ..
(٥٧٦)
المذكورة برقم ١، بأسانيدها، ٥، ٩، عند جمع، معتبرة سندا.
١٢- حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة ..
(٥٧٨)
المذكورة برقم ١، بأسانيدها، معتبرة.
١٣- السارق غرم ما أخذ ..
(٥٧٩)