الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢ - الجزء الثاني من جامع الأحاديث كتاب الطهارة أبواب المياه
الجزء الثاني من جامع الأحاديث كتاب الطهارة أبواب المياه
١- الماء طهور باقسامه و ان كان ماء البحر
(ج ٢/ ١).
فيه ثمان روايات معتبرتها ١، لتعدد أسانيدها و ٢ و ٥.
و في الثانية المعتبرة: كان بنو إسرائيل إذا اصاب احدهم قطرة بول، قرضوا لحومهم بالمقاريض. و قد تعرض بعضهم لدفع اشكالين فيها بزعمه و لاراه موفقا.
و الحق رد علمه إلى من صدر عنه، حتى إذا فرضنا ان تنجيس ابدانهم بنجاسة خارجية و كان التقريض عقوبة لهم، فان مثل هذه العقوبات يبعد تشريعها من شريعة إلهية. و يمكن أن يقال ن التقريض عمل الناس في خصوص البول دون تشريعه في الشريعة الإلهية.
٢- الماء إذا لاقته النجاسة و تغير ...
(ج ٢/ ٨).
فيه عشرة رواية أولها بسند التهذيبين صحيح لكن عن الكافي في آخر سندها: عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و الكليني رحمه اللّه اضبط من الشيخ فيحتمل حذف جملة (عمن أخبره) من الشيخ رحمه اللّه لبعد رواية حريز مرّة بلا واسطة و أخرى مع الواسطة و مع الاحتمال المذكور تسقط الرواية للارسال. و المذكورة برقم ٢، أيضا معتبرة سندا.
و في المذكورة برقم ٩ نقلا عن السرائر: قول الرسول صلّى اللّه عليه و اله المتفق على روايته انه خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء ..