الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤ - الجزء الثاني من جامع الأحاديث كتاب الطهارة أبواب المياه
المفيد، كما هو غير بعيد و على فرض كونه مجهولا، فهو كالحسين بن الحسن بن ابان شيخ اجازة لا شيخ رواية و ذكرهما في السند لمجرد اتصال السند، و ١٧.
٩ ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه أم لا؟
(ج ٢/ ٣٥).
فيه ١٦ حديثا و المعتبر منها ما ذكر بارقام ١، ٢، ٤، ٦، ٨، ٩، ١١، ١٤، ١٥.
١٠- ما ورد من الامر بنزح شيء من البئر ..
(چ ٢/ ٣٩).
فيه ٤٥ رواية و المعتبرة سندا ما ذكرت برقم ١، ٦، ٧، عند جمع، ٩، ١٠، بالسند الثاني التهذيب و الاستبصار على المشهور و ١١، باسانيدها ١٣، ٢٠، ٢١، ٢٤، ٣٥، ٣٧، ٣٨ بسند الاستبصار على المشهور و ٤٢.
١١- ما ورد في مقدار الفصل بين البئر و البالوعة ..
(ج ٢/ ٥٢).
فيه ثمانية روايات معتبرتها مذكورة برقم ٥ (مضمرة).
١٢- الماء محكوم بالطهارة ...
(ج ٢/ ٥٨)
فيه أربع روايات معتبرتها سندا ما ذكرت برقم ٣ ببعض اسانيدها و ٤ بسند الفقيه.
١٣- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٤- باب عدم جواز غسل شيء ...
(ج ٢/ ٥٨).
فيه روايتان معتبرتان بناء على أن موسى بن الحسن، حفيد عامر كما عن المعجم.
١٥- حكم المياه المستعملة في رفع الحدث و الخبث .. (ج ٢/ ٥٩).
فيه ثمان عشرة رواية و المعتبرة سندا ما ذكرت برقم ٤، ٥، ٨، ١٢، ١٣، ١٤ على المشهور فيهما و ١٥.