الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٩ - أبواب ما تجب فيه الزكاة
النجيبة) الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين و جعل على البراذين[١] دينارا.
٦- عدم وجوب الزكاة في الرقيق إلّا ..
(٩/ ٩٢)
المذكورة برقم ٢ معتبرة سندا.
٧- فيه رواية مرسلة.
٨- عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلّا أنّه ..
(٩٢)
المذكورة برقم ١، ٣، ٤ بسند الشيخ على المشهور فيهما، ٣، عند جمع، ٤، كذلك، ٧، ١٢، معتبرة سندا.
فائدة: في معتبرة زرارة برقم ١ (ص ٩٤) أنّ الباقر عليه السّلام حكى اختلاف أبي ذر و عثمان في الزكاة على ما يتّجر به و أنّ أبا ذر نفى وجوبها فيه خلافا لعثمان فاختصما إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و قال صلّى اللّه عليه و اله: القول ما قال أبو ذر. قال زرارة: فقال أبو عبد اللّه لأبيه: ما تريد أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا (أن يعطفوا) فقرائهم و مساكينهم؟ فقال (له) أبوه عليه السّلام: إليك عنّي لا أجد منها بدّا.
أقول: و بمثل هذا الاختلاف النظري، اختلفا في بعض مسائل الرّبا على ما ببالي، و كان الصادق عليه السّلام يذهب إلى ترجيح حال الفقراء.
فيظهر من هذه أنّ للأئمّة عليهم السّلام في بعض الحالات رأيا خاصّا بأشخاصهم و ليسوا كلّهم على رأي واحد في الموضوعات فيؤكّدون على الأحكام الاستحبابيّة في بعض الموارد أو على الأحكام الولائية، و يمكن أن نجعل هذا أحد الأسباب لعلاج التعارض بين الأخبار، لكن علماء الشيعة لم يعتمدوا على هذا، بل لم أر لحد الآن من تعرّض لذلك، و اللّه العالم.
[١] البراذين من( الخيل)، ما كان من غير نتاج العرب كما قيل.