الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢ - و في الباب مطالب
بها ذاتا، و الظاهر عدم اثباتها بروايات الباب و اللّه العالم.
فائدة: في رواية الاحتجاج الطولة بسنده غير المعتبر عن العسكري عليه السّلام برقم ١٢٤: فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه.
الرواية مع مطالبها العالية، لضعف سندها غير حجة، و وجوب تقليد العالم الجامع للشرائط على غيره من العوام و أهل العلم غير البالغين حد الاجتهاد ثابت ببناء العقلاء و بوجوب رفع الضرر الحاصل من ترك جميع اطراف العلم الاجمالي بوجود احكام إلزامية من الواجبات و المحرمات في الشريعة الاسلامية. نعم وجوب التقليد طريقي تخييري بينه و بين الاجتهاد و الاحتياط عند التمكن منهما.
فرع: الظاهر ان كلمة (عن) بين كلمة أبي خديجة و بين كلمة سالم في السند المذكور برقم (١٢٦) زائدة فان أبا خديجة كنية سالم ابن مكر.
استفاد: يستفاد من صحيح الحلبي على المشهور برقم (١٣٤)- القضاء بل و نفوذه من قاضي التحكيم و ان لم يكن مجتهدا و لا مأذونا من قبله.
٨- حكم ما إذا توجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهة الوجوبية و التحريمة
(ج ١/ ٣٨٧)
فيه ٤٨ رواية، و المعتبرة سندا ما ذكرت بارقام ٣ و ٤٦.
و ربما نوقش في صحة السند الاول (برقم ٣) أولا بان أحمد بن محمّد العطار شيخ الصدوق لم يرد فيه توثيق و مدح، و جوابه ان تكرر الترحم عليه و الترضي عنه من الصدوق رضى اللّه عنه دليل على جلالته و ثقته و ثانيا بان حريز بن عبد اللّه لم يرو عن الصادق عليه السّلام فالرواية مرسلة و قد اجبنا عنه في كتابنا بحوث في علم الرجال. ثم لا بأس بالاعتماد على المذكور برقم