الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٧ - أبواب النيابة في الحج
المذكورة برقم ٢، و ٣، معتبرة سندا.
٢١- المسلم المخالف إن حجّ ثمّ استبصر ..
(٣٧٢)
المذكورة برقم ١[١] و ٢، معتبرة سندا.
أبواب النيابة في الحجّ ..
١- يجب على الموسر أن يستنيب ..
(٣٧٥)
المذكورة برقم ١، ٣، ٤، ٥، بسند الكافي و الفقيه، معتبرة سندا.
٢- الموسر إن مات و لم يحجّ ..
(١٢/ ٣٧٨)
المذكورة برقم ١، ٢، ٣، ٤، ٥ و ٦ معتبرة سندا.
٣- من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام ..
(٣٨٠)
المذكورة برقم ٢، و ٣ معتبرة سندا.
٤- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٥- حكم من خرج حاجّا فمات بالطريق
(٣٨٢)
المذكورة برقم ١، بسنديها، و ٢ بثلاثة أسانيدها معتبرة سندا.
٦- يجوز للرجل و المرأة أن يحجّ كلّ واحد ..
(٣٨٤)
المذكورة برقم ١، ٢، ٤، ٥، ٨ عند بعضهم، معتبرة سندا.
٧- جواز استنابة الصرورة ..
(٣٨٧)
المذكورة برقم ١، ٢، ٣ على الاحتياط، معتبرة سندا، و المذكورة برقم ٥ في سندها عبد الرحمن و هو مشترك، فراجع.
٨- الرجل إذا مات فأوصى بالحجّ ..
(١٢/ ٣٩٠)
[١] تدلّ الرواية على صحّة عمل المسلم المخالف في غير الزكاة.