الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢ - أبواب أحكام التخلي
بعضهم إلى التفصيل بين البراري و البيوت و البنايات. كافي: نظرة عابرة إلى الصحاح الستة.
٧- استحباب التقنع و ...
(٢٣٥).
المذكورة بارقام ١٢، ١٩، ٣٢، معتبرة سندا و متن الأخيرة هكذا: قال أمير المؤمنين عليه السّلام عجبت لأبن آدم أوله نطفة و آخره جيفة و هو قائم بينهما دعاء للغائط ثم يتكبر انتهى (اللهم ارزقنا البصيرة).
٨- كراهة الكلام على الخلأ ..
(ج ٢/ ٢٤٤)
المذكورة برقم ١[١]، ٧، ١١ و ١٤ معتبرة سندا.
٩- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٠- وجوب الاستنجاء للصلاة ...
(ج ٢/ ٢٤٩)
و المعتبرة سندا ذكرت برقم ١، ٣، ٤ و ١٥.
١١- استحباب اختيار الماء على الاحجار ..
(ج ٢/ ٢٥٥)
فيه عشرة روايات، و المعتبرة سندا ذكرت بارقام ١، بسند العلل لكن من دون إسناد إلى الامام عليه السّلام ٤، ٨، على احتياط، ٩ باسانيدها و ١٠.
١٢- فيه رواية غير معتبرة سندا.
١٣- كيفية القعود للاستنجاء ...
(ج ٢/ ٢٥٨)
فيه تسع روايات، و المعتبرة سندا ذكرت بارقام ٣، ٥، بسندي الكافي و التهذيبين، ٦، ٧.
١٤- كراهة الاستنجاء باليمين و بيد فيها خاتم ..
(٢٦١)
فيه سبع عشرة رواية، و معتبرتها ذكرت بارقام ٤، ١٤، ١٥، و اما
[١] على نسخة المتن و على نسخة التهذيب المذكورة في الهامش( أو سكان و) فالسند غير معتبر لانه لا يعلم من هو الراوي عن صفوان.