الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١١ - كتاب الغرس و الزرع و المزارعة و المساقاة و أبوابها
١٣- جواز خراج الأرض على المستأجر و العامل ..
(٥٢٤)
المذكورة برقم ١ بسنديها و سند الفقيه معتبرة سندا.
١٤- جواز قبالة الأرض و عدم ..
(٥٢٦)
المذكورة برقم ٣ معتبرة عند جمع، و أمّا المذكورة برقم ٢، ففي سندها:
حمّاد بن شعيب المجهول، لكن المظنون حمّاد عن شعيب فيكون السند معتبرا عند جمع و يؤيّده انتهاء طريق الفقيه إلى شعيب الظاهر في كونه العقرقوفي الثقد، و إن لم يذكره الصدوق في مشيخة الفقيه، و قد وقع نظير هذا التحريف في بعض الأسانيد، و اللّه العالم.
و أمّا المذكورة برقم ٤ بطريق الفقيه، فالسند معتبر لحسن خالد بن جرير و قالوا إنّه من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام، لكن سند التهذيب يمنع من الحكم باعتبار طريق الفقيه، إذ فيه: عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي و هو مجهول، و اللّه العالم.
١٥- حكم إجازة الأرض التي فيها شجر ..
(٥٢٨)
المذكورة برقم ١، على إضمارها معتبرة عند جمع.
١٦- ليس فيه إلّا رواية غير معتبرة سندا لكن الأحوط العمل بها لقرينة سند السرائر غير المعتبر، و لسنا نبحث عن القرائن المختلفة باختلاف آراء المجتهدين.
١٧- جواز مشاركة المسلم المشرك ..
(٥٣٠)
المذكورة برقم ٢، معتبرة عند جمع.
١٨- فيه رواية غير معتبرة سندا.
١٩- عدم جواز السخرة ..
(٥٣١)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي، و بسند التهذيب عند جمع، ٢، بسند