الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٠ - كتاب الغرس و الزرع و المزارعة و المساقاة و أبوابها
٢ و ٣- ليست فيهما رواية معتبرة سندا.
٤- حكم قطع شجر الفواكه و السدر ..
(٥٠٢)
المذكورة برقم ٢ و ٣ معتبرة سندا.
٥- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٦- ما يستحبّ أن يقال عند الحرث ..
(٥٠٨)
المذكورة برقم ١، و ٢، معتبرة سندا.
٧- المزارعة و أنّه يشترط فيها ..
(٥١٠)
المذكورة برقم ١، بسند الفقيه، و بسند التهذيب عند جمع أو المشهور، ٤، ٥، عند جمع أو المشهور، ٧، بسند الكافي، و بسند التهذيب عند جمع، ١١، ١٢، عند جمع، ١٣، ١٥، بسنديها، معتبرة سندا.
٨- ما ورد في ذكر الأجل في المزارعة ..
(٥١٦)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
٩- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٠- يجوز لصاحب الأرض و الشجر ..
(٥١٨)
المذكورة برقم ٣ معتبرة سندا، و المذكورة برقم ٤، حال السند فيها غير واضح ارجع المصدر (التهذيب) نفسه.
١١- يجوز لمن استأجر الأرض ..
(٢٣/ ٥٢٠)
المذكورة برقم ١، عند جمع أو المشهور، ٢، بسند الفقيه، و بسند التهذيب عند جمع، معتبرة سندا.
١٢- ما يجوز إجازة الأرض به و ما لا يجوز ..
(٥٢١)
المذكورة برقم ١، بسنديها مع احتياط لأجل عبد الكريم، ٢، بسنديها، ٣، بأسانيدها، ٨ و ٩، معتبرة سندا.