الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٦ - ابواب لباس المصلي و ما يناسبه
٥- جواز لبس جلد الخز و وبره ..
(٣٧٩)
المعتبرة برقم ٢ و ٣ و ٢٠ بسنديها معتبرة سندا.
٦- عدم جواز صلاة الرجال في الابريسم المحض ..
(٤/ ٣٨٥)
المذكورة برقم ١، ٦، ٨[١]، ٩، على المشهور معتبرة سندا.
٧- لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض .. إلّا في حال الحرب ..
(٣٨٧)
المذكورة برقم ٤، ١٠، بسند التهذيبين و ١٨ معتبرة سند ا.
و المذكورة برقم ٥ في سندها عمار بن مروان المشترك و فيه تردد.
٨- حرمة لبس الذهب و الصلاة فيه على الرجال
(ج ٤/ ٣٩٣)
المذكورة برقم ٣، ٥ و ١٦ معتبرة سندا.
٩- جواز شد الأسنان بالذهب عند الضرورة ..
(٤/ ٤٠٠)
اولى روايات الباب معتبرة سندا
١٠- حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده ..
(٤/ ٤٠١)
لمذكورة برقم ١، بسند الكافي و سند التهذيب بين الأول، ٢، ٣ معتبرة سندا.
١١- كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ ..
(ج ٤/ ٤٠٣)
المذكورة برقم ١ بسنديها معتبرة سندا.
و المذكورة برقم ٣ فيها: عن صفحات عن بريد بن مالك بن اعين.
و الظاهر أن كلمة (بن) الاولى محرفة كلمة (عن) أي بريد عن مالك بن اعين، لكن فيه اشكال و ان بريد بن معاوية مات في ايام الصادق عليه السّلام
[١] و الصحيح ان سبعة و لكنه من اشتباه الناسخ و ان اتبعته فذكرته ٧.