الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٥٤ - أبواب الميراث
٤٨- ميراث أحد الزوجين ..
(٤٧٣)
المذكورة برقم ١، بل و بسند التهذيب عند جمع، ٢، بسندي الكافي، لكن في الثاني رواية الحسن عن وهيب و فيها نظر، ٩، ١٠، ١١، عند بعضهم، ١٥، على فرض، ١٦، على فرض، ١٨، ٢٢، ٢٣، عند بعضهم معتبرة سندا.
و أمّا المذكورة برقم ٧ ففي سندها إسماعيل و لم أعرفه و في سند الصدوق كما في المعجم ج ١٩/ ٢٢١، علي بن الحسن بن زيد، مكان إسماعيل، و هو مجهول.
٤٩- ما ترث النساء من تركة زوجها ..
(٤٧٩)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي، بناء على أنّ المراد بمحمد بن حمران هو النهدي، ٢، ٣، ٤،[١] ٦، ٨، بأسانيدها سوى سند طربال، ١١، بسندي الصدوق، ١٢، ١٩، بسند الفقيه، و بسند الشيخ عند جمع و ٢٠ لكنّها مقطوعة، معتبرة سندا.
٥٠- حكم من طلّق واحدة من ..
(٤٨٧)
المذكورة برقم ١، بسنديها معتبرة سندا.
٥١- حكم ميراث الصغيرة إذا زوّجها ..
(٤٨٩)
المذكورة برقم ١، و بسند التهذيب الثاني، و ٣، معتبرة سندا.
٥٢- ثبوت التوارث بين الزوجين ..
(٢٩/ ٤٩١)
المذكورة برقم ١، ٣ مع الاحتياط لأجل عبد الكريم، معتبرة سندا.
٥٣- ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة ..
(٤٩٢)
المذكورة برقم ١، و ٢، ٣، بسنديها، ٤، ٧، عند بعضهم، ٩، بناء على
[١] بناء على أنّ محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير أو محمد بن الحسن بن زياد العطّار، و بناء على أنّ محمّد بن حمران هو النهدي.