الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٤ - أبواب نكاح العبيد و الإماء
٥٦- إن زوّج الجارية إذا اشتراها ..
(٢٠٠)
فيه رواية معتبرة بسند الفقيه، بل بسند الكافي إذا كان الحسن بن محمد هو الحضرمي. و أمّا أحمد بن محمّد فالظاهر أنّه مقلوب محمّد بن أحمد الثقة.
٥٧- من اشترى أمة أو بعضها ..
(٢٠٠)
المذكورة برقم ١، بناء على أنّ الحسن بن زياد، هو العطّار الطائي، ٢، ٣، بسنديها، ٤، ٥ و ١١، معتبرة سندا.
٥٨- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٥٩- المرأة إذا ملكت زوجها ..
المذكورة رقم ١، ٢، بسندي الكافي و الفقيه، ٣ معتبرة سندا، و المذكورة برقم ٤، في سندها محمّد بن جعفر أبو العبّاس و في حسنه تردّد.
٦٠- فيه رواية واحدة غير معتبرة سندا، لأنّ محمّد بن حكيم لم يدلّ على وثاقته دليل و مجرّد توصية الإمام بكفالة عياله لابن يقطين لا يحكي عن صدقه الغالبي.
٦١- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٦٢- يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ..
(٢٦/ ٢٠٨)
المذكورة برقم ١٠، معتبرة سندا (مضمرة).
٦٣- جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل ..
(٢١١)
المذكورة برقم ١، عند جمع، ٢، ٣، بسنديها، ٦ و ٨ معتبرة سندا.
٦٤- حكم تحليل الأمة للعبد ..
(٢١٤)
المذكورة برقم ٢، معتبرة سندا.
٦٥- من أحلّ لأخيه من أمته ..
(٢١٥)
المذكورة برقم ١، بسنديها و ٢، معتبرة سندا.