الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٥٣ - أبواب الميراث
٣٨- أولاد الاخوة يقومون مقامهم ..
(٤٥٢)
المذكورة برقم ١، ٢، بسنديها، ٨،[١] ٩، و ١٢، معتبرة سندا.
٣٩- جواز أخذ ما هو الحقّ لا في ..
(٤٥٦)
المذكورة برقم ١، بقرينة ذيلها و بقرينة ما مرّ برقم ٤ في الباب ٣٥ (الرقم العام (٤٤٨٥٣)، ٣، عند بعضهم، ٤، كذلك و ٧ معتبرة سندا[٢].
روايات الباب ناظرة إلى القاعدة المعروفة المسمّاة بقاعدة الإلزام.
٤٠- ليست فيه رواية معتبرة سندا، بل لو صحّت سندا يشكل الأخذ بها.
٤١- ليست فيه رواية معتبرة سوى المذكورة برقم ٤، عند بعضهم.
٤٢- لا يرث الأخوال و الأعمام ..
(٢٩/ ٤٦١)
المذكورة برقم ١ و ٥، معتبرة سندا.
٤٣- إذا اجتمع الأعمام و الأخوال ..
(٤٦٣)
المذكورة برقم ١، ٤، ٦، ١٠ و ١٣، معتبرة سندا، لكن يشكل الاعتماد على الرابعة فإنّ رواية الحسن عن وهيب بعيد و احتمال حذف الواسطة قريب.
٤٤- ليست فيه رواية مستقلّة.
٤٥- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٤٦- للزوج النصف مع عدم الولد ..
(٤٦٩)
المذكورة برقم ١، بسنديها، معتبرة.
٤٧- ليست فيه رواية.
[١] بناء على صحّة رواية الفضل بن شاذان عن عبد اللّه بن جبلة.
[٢] مفاد الروايات قاعدة الإلزام و يأتي مرسلة اخرى تدلّ عليها في الباب ٨٦، برقم ٥، و على كلّ لا دليل لفظي يفي بعموم القاعدة.