الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٢ - أبواب مواقيت الصلاة
٣٢- من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة ...
(٤/ ٣٠٤)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
٣٣- ما يعرف به زوال الليل ...
(ج ٤/ ٣٠٦)
المذكورة برقم ٣، نعم معتبرة ان كان عمر بن يزيد هو الثقة لأجل الانصراف كما يدعيه سيدنا الاستاذ الخوئي رحمه اللّه.
٣٤- جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها و تأخيرها
(٤/ ٣٠٧)
المذكورة برقم ٢ على وجه ٣ و ٨ إن كان عمرو بن عثمان هو الثقفي الخزاز معتبرة سندا.
٣٥- جواز تقديم صلاة الليل و الوتر على انتصاف الليل ..
(٤/ ٣١٠)
المذكورة برقم ١، ٢ على المشهور، ٣، ١٠ بسند الفقيه ١٤، بسنديها ١٧ على المشهور و ٢٠ معتبرة سندا.
و أما المذكورة برقم ١٥ ففي سندها الحسن و لم اعرفه فنتبع.
٣٦- قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل ..
(٤/ ٣١٤)
المذكورة برقم ١ بسند الكافي و ٢ (مضمرة) و ٧ معتبرة سندا.
٣٧- تنبيه ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٣٨- يجوز لمن انتبه و قد طلع الفجر ..
(٤/ ٣١٦)
٣٩- استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء ...
(٤/ ٣١٨)
فيه رواية عن الحجال من أبي عبد اللّه عليه السّلام و هي مرسلة فان الحجال يروى عن الرضا و لا يروي عن الصادق عليه السّلام و المستفاد من معجم الرجال (٢٤/ ٩١) ان في طبعة ان الحجال روى عن أبي عبد اللّه قال: كان ابو عبد اللّه عليه السّلام هذا هو الأظهر بقرينة المتن. لكن أبا عبد اللّه المروي عنه الحجال