الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٨ - أبواب مواقيت الصلاة
٦- تحديد وقت الظهرين بالذراع و الذراعين
(٤/ ٢٠٤)
المعتبرة سندا من رواياته ما ذكرت برقم ١، بسند التهذيب و المعاني و ٣، ٤، ٥، ٨، ١٠[١]. ١١، ١٢، بناءا على ان يعقوب بن شعيب، حفيد ميثم، و ١٣، ١٤ و ١٥ و ١٦.
٧- تحديد وقت الظهرين بالقامة
(٤/ ٢١٠)
المعتبرة سندا من رواياته ما ذكرت بارقام ٢ على المشهور و ٣، ٤ و ٧ بسند التهذيبين الأوّل.
و اما المذكورة برقم ١، فعلى فرض ان عبيسا هو ابن هشام الناشري الثقة فالرواية معتبرة لكن الاظهر ان حسن الراوي الأوّل محمّد بن حكيم لا يخلو عن تردد أو منع.
٨- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٩- حكم الإيراد بالصلاة
(ج ٤/ ٢١٣)
المذكورة برقم ١ معتبرة سندا.
١٠- حكم من أخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس ..
(٤/ ٢١٥)
المذكورة برقم ١، بسند التهذيبين و العلل معتبرة سندا لا غيرها.
١١- معرفة زوال الشمس بزيادة الظل بعد نقصانها ..
(٤/ ٢١٨)
المعتبرة سند ذكرت برقم (٥) من طريق الفقيه.
تنبيه: ليس في الباب ١٢ ما يعتبر سندا. و كذا في الباب ١٣، بل المرسل المذكور برقم (٥) مضمونه مخالف للواقع بحسب حركة الارض الوضعية و اختلاف طلوع الفجر و طلوع الشمس و زوالها و غروبها في كل
[١] اسماعيل بن جعفى الراوي الأوّل إمّا اسماعيل بن جعفر الثقة و اما اسماعيل بن عبد الرحمن الذي لا يبعد حسنه ان شاء اللّه.