الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٩ - أبواب ما يحرم بالنسب و الرضاع
المذكورة برقم ١ و ٢، (مضمرة) معتبرة سندا.
٧- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٨- لا رضاع بعد فطام.
(٥٢٦)
المذكورة برقم ٢، بسند التهذيب، بل بسند الصدوق، بناء على كفاية صحّة طريق فهرست الشيخ لصحّة طريق الصدوق كما يقول به السيّد الاستاذ في معجمه، ٢، ٩، لكنّها تذكر فتوى ابن بكير دون قول الإمام عليه السّلام[١]، و برقم ١١، بسند التهذيبين، ١٢، بسند الكافي معتبرة سندا، و أمّا المذكورة برقم ١٥، فلا طريق في مشيخة الفقيه إلى عبد اللّه بن زرارة، بل لو كان عبد اللّه محرّف عبيد، فطريقه إليه و إن كان مذكورا فيها لكنّه غير معتبر.
٩- المرأة إذا درّ لبنها من غير ولادة ..
(٥٣٠)
المذكورة برقم ١، معتبرة بسنديها.
١٠- الرضاع المحرّم إذا كان اللبن ..
(٥٣١)
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٢، بسنديها، ٣، ٥، بسند الكافي، ٦، على تردّد ما، ١١، ١٢ و ١٣، معتبرة سندا.
١١- من تزوّج رضيعة فأرضعتها إمرأته ..
(٥٣٧)
المذكورة برقم ١، ٢ و ٣ معتبرة سندا.
١٢- فيه رواية واحدة غير معتبرة سندا.
١٣- لا يحلّ للمرتضع أولاد المرضعة ..
(٥٣٨)
فيه روايتان معتبرتان سندا.
١٤- لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح ..
(٥٣٩)
[١] فإن طريق الصدوق إلى منصور بن حازم و طريق الشيخ من قبل الصدوق إليه معتبر.