الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧١ - أبواب ما يحرم بالتزويج و الملك و الطلاق و
عند جمع، ٧، على وجه مرّ، و على فرض كون سعيد بن يسار هو الضبيعي.
٤- من زنى بخالته أو عمّته حرمت ..
(٥٥٧)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
٥- من أتى غلاما حرمت عليه ابنته و ..
(٥٥٨)
المذكورة برقم ٥، عند بعضهم، كالسيّد السيستاني و صاحب الجواهر و غيرهما، معتبرة سندا.
٦- حكم من تزوّج بامرأة ذات بعل ..
(٥٦٠)
المذكورة برقم ١، ٢، ٤، بسنديها، مع احتياط لأجل تعارض الجرح و التعديل في حقّ عبد الكريم، ٨، بأسانيدها (لكن سند التهذيبين عند بعضهم) ٩، على وجه، ١٠، بسنديها، ١١، ١٢، بناء على انصراف عبد الرحمان إلى أحد الثقتين و لكنّه مجرّد احتمال، معتبرة سندا.
٧- حكم من تزوّج المرأة في عدّتها ..
(٥٦٤)
المذكورة برقم ٢، بسنديها، ٤، ٧، ٨، ٩، مع الاحتياط لأجل عبد الكريم، ١١، مع الاحتياط لأجل يعقوب، ١٧، ١٩، بسند التهذيبين، بل بسند الصدوق على الأوجه، ٢٠، ٢١، على الأوجه في طريق الصدوق إلى جميل، لكن سند التهذيبين يمنع عن اعتبار سند الفقيه، و ٢٢ معتبرة سند.
٨- حكم مواعدة النساء سرّا ..
(٥٧٣)
المذكورة برقم ١، ٦، و ٨، معتبرة سندا.
٩- من تزوّج امرأة حرمت على أبيه ..
(٢٥/ ٥٧٧)
المذكورة برقم ٢، ٧، ٩، و ١٣، بالنسبة إلى إخبار عمر بن اذينة فقط، معتبرة سندا.
و أمّا المذكورة برقم ١، ففي سندها الحسن بن زياد و هو مشترك،