الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٧ - كتاب العتق و أبوابه
و أمّا المذكورة برقم ٢٠، ففي سندها الأوّل، الحسن بن زياد و هو مشترك إلّا أن يدّعى انصرافه إلى العطّار الثقة، و أمّا سندها الثاني فهو غير معتبر بمحمّد بن خالد. و يستفاد من مجموع الروايات قاعدة كليّة في باب الضمان.
١٥- عتق المكره ليس بعتق ..
(٣٨٧)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
١٦- إنّ الموله و المدله ..
(٣٨٨)
المذكورة برقم ١، و ٢، معتبرة سندا.
١٧- السكران لا يجوز عتقه ..
(٢٤/ ٣٨٩)
المذكورة برقم ١ و ٢ معتبرة سندا.
١٨- المملوك إذا نكل به أو مثّل به فهو حرّ ..
(٣٨٩)
المذكورة برقم ٢، بسند الفقيه معتبرة.
١٩- المملوك إذا أعمى أو اقعد ..
(٣٩١)
المذكورة برقم ١، معتبرة بسند الكافي. و أمّا المذكورة برقم ٦، ففي سندها أحمد بن الحسين فإن كان كذلك فهي غير معتبرة لاحتمال كونه حفيد السعيد المجهول، و إن كان الحسين محرّف الحسن كما عن التهذيب فهي معتبرة.
٢٠- حكم مال المملوك إذا اعتق ..
(٣٩٣)
المذكورة برقم ١، بأسانيدها، ٢، ٣، بناء على أنّ محمّد بن حمران هو النهدي، ٤، بسند التهذيب (لكنّها مضمرة)[١] معتبرة سندا. و المذكورة برقم ٧، في سندها غياث بن كلوب و لم يثبت عندي مدحه. و أمّا المذكورة برقم ٨،
[١] لكن الفقيه أسندها إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام كما في هامش الكتاب.