الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٩ - كتاب العتق و أبوابه
ليس فيه سند معتبر.
٣٢- حكم ولاء ولد المعتق ..
(٤٠٩)
المذكورة برقم ١، ٥، بسند الكافي و الفقيه، و بسند التهذيب عند جمع، ٥، ٦، و ١٣، بسنديها، معتبرة.
٣٣- المرأة إذا اعتقت ثمّ ماتت ..
(٤١٢)
الروايات الثلاث الاولى معتبرة سندا لكن الاولى عند جمع.
٣٤- المعتق إذا مات انتقل الولاء ..
(٤١٣)
المذكورة برقم ١، عند جمع، ٢، بأسانيدها، معتبرة.
٣٥- المعتق واجبا سائبة ..
(٤١٥)
المذكورة برقم ١، بأسانيد الكافي و التهذيبين[١]، ٢، ٣، بسند الكافي الثاني، و بسند التهذيبين عند جمع، ٦، عند جمع، ٧، ٨، بسند الفقيه، و بسند التهذيب على قول جمع، معتبرة سندا.
٣٦- لا يصحّ بيع الولاء و لا ..
(٤١٨)
المذكورة برقم ٥، ٦، معتبرة سندا، و المذكورة برقم ٤، مع عدم اعتبار سندها، مأوّلة تأويلا معقولا.
٣٧- صحّة العتق بالإشارة مع العجز ..
(٤٢١)
المذكورة برقم ١، معتبرة بجميع أسانيدها، لكن صدر المتن محمول على الاستحباب.
٣٨ و ٣٩ و ٤٠- ليست فيها رواية معتبرة سندا.
[١] في سند الكافي الثاني عن علي بن إبراهيم( عن أبيه) عن محمد بن عيسى. أقول: كلمة( عن أبيه) زائدة، و على كلّ، السند معتبر.