شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٤٠ - ٨/ ٢ به اين سو و آن سو روى گرداندن
٦٧٦. الإمام الصادق عليه السلام: إذَا استَفتَحَ العَبدُ صَلاتَهُ أقبَلَ اللَّهُ عَلَيهِ بِوَجهِهِ الكَريمِ ووَكَّلَ بِهِ مَلَكًا يَلتَقِطُ القُرآنَ مِن فيهِ التِقاطًا، فَإِن أعرَضَ العَبدُ عَن صَلاتِهِ أعرَضَ اللَّهُ عَنهُ ووَكَّلَهُ إلَى المَلَكِ، وإن أقبَلَ عَلى صَلاتِهِ بِكُلِّهِ أقبَلَ اللَّهُ عَلَيهِ بِوَجهِهِ الكَريمِ حَتّى تُرفَعَ صَلاتُهُ كامِلَةً، وإن سَها فيها أو غَفَلَ أو شُغِلَ بِشَيءٍ غَيرِها رُفِعَ مِن صَلاتِهِ بِقَدرِ ما أقبَلَ عَلَيهِ مِنها، ولا يُعطَى القَلبُ الغافِلُ شَيئًا.[١]
٦٧٧. عنه عليه السلام- في قَولِهِ تَعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً»[٢]-: قُم فِي الصَّلاةِ ولا تَلتَفِت يَميناً ولا شِمالًا.[٣]
٦٧٨. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا نودِيَ بِالصَّلاةِ أدبَرَ الشَّيطانُ ولَهُ ضُراطٌ، حَتّى لا يَسمَعَ الأَذانَ، فَإِذا قُضِيَ الأَذانُ أقبَلَ، فَإِذا ثُوِّبَ بِها أدبَرَ، فَإِذا قُضِيَ التَّثويبُ أقبَلَ، حَتّى يَخطُرَ بَينَ المَرءِ ونَفسِهِ، يَقولُ: اذكُر كَذا وكَذا، ما لَم يَكُن يَذكُرُ، حَتّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إن يَدري كَم صَلّى.[٤]
[١]. مكارم الأخلاق: ج ٢ ص ٦٦ ح ٢١٦٤، الأمالي للطوسي: ص ٦٩٣ ح ١٤٧١ عن حفص، فقه الرضا: ص ١٠٣ وفيه« ووكله إليه» بدل« ووكله إلى الملك»، دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٣٦ عن الإمام الباقر عليه السلام وليس فيها ذيله من« و إن اقبل على صلاته»، وكلّها نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٢٣٣ ح ٥٧.
[٢]. الروم: ٣٠.
[٣]. تفسير القمّي: ج ٢ ص ١٥٥ عن الفضل بن يسار وربعي بن عبد اللَّه، الهداية: ص ١٦١، فقه الرضا: ص ١٠١ عن الإمام الرضا عليه السلام، مسند زيد: ص ١٢٠ عن زيد بن علي عليه السلام من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام وليس فيها صدره وكلّها نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٤ ص ٢٠٤ ح ٣، وراجع دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٥٧ و المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص ٤٢٦ ح ٣٤٨٢.
[٤]. صحيح البخاري: ج ١ ص ٤١٣ ح ١١٧٤، صحيح مسلم: ج ١ ص ٢٩١ ح ١٩، سنن أبي داود: ج ١ ص ١٤٢ ح ٥١٦، سنن النسائي: ج ٢ ص ٢١ ح ٦٦٤ كلّها عن أبي هريرة، كنز العمّال: ج ٧ ص ٦٧٩ ح ٢٠٨٨٣؛ عوالي اللآلي: ج ١ ص ٤٠٩ ح ٧٥ نحوه، بحار الأنوار: ج ٦٣ ص ٣١٥.