شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٢٨ - ١٢/ ١ - ٦ چگونگى نماز پيامبر صلى الله عليه و آله
١٢/ ١- ٧ سيرَتُهُ فِي الرَّواتِبِ وَالنَّوافِلِ
٩٣٧. الإمام الصادق عليه السلام: كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله يُصَلّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثلَيِ الفَريضَةِ.[١]
٩٣٨. الإمام الباقر عليه السلام: كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله لا يُصَلّي مِنَ النَّهارِ شَيئاً حَتّى تَزولَ الشَّمسُ، فَإِذا زالَت صَلّى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ، وهِيَ صَلاةُ الأَوّابينَ[٢]، تُفتَحُ في تِلكَ السّاعَةِ أبوابُ السَّماءِ، ويُستَجابُ الدُّعاءُ، وتَهَبُّ الرِّياحُ، ويَنظُرُ اللَّهُ إلى خَلقِهِ، فَإِذا فاءَ الفَيءُ ذِراعاً صَلَّى الظُّهرَ أربَعاً، وصَلّى بَعدَ الظُّهرِ رَكعَتَينِ، ثُمَّ صَلّى رَكعَتَينِ اخراوَينِ، ثُمَّ صَلَّى العَصرَ أربَعاً إذا فاءَ الفَيءُ ذِراعاً، ثُمَّ لا يُصَلّي بَعدَ العَصرِ شَيئاً حَتّى تَؤوبَ الشَّمسُ، فَإِذا آبَت- وهُوَ أن تَغيبَ- صَلَّى المَغرِبَ ثَلاثاً، وبَعدَ المَغرِبِ أربَعاً، ثُمَّ لا يُصَلّي شَيئاً حَتّى يَسقُطَ الشَّفَقُ، فَإِذا سَقَطَ الشَّفَقُ صَلَّى العِشاءَ.
ثُمَّ آوى رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله إلى فِراشِهِ ولَم يُصَلِّ شَيئاً حَتّى يَزولَ نِصفُ اللَّيلِ، فَإِذا زالَ نِصفُ اللَّيلِ صَلّى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ، وأوتَرَ فِي الرُّبعِ الأَخيرِ مِنَ اللَّيلِ بِثَلاثِ رَكَعاتٍ، فَقَرَأَ فيهِنَّ فاتِحَةَ الكِتابِ و «قُل هُوَ اللَّهُ أحَدٌ» ويَفصِلُ بَينَ الثَّلاثِ بِتَسليمَةٍ، ويَتَكَلَّمُ ويَأمُرُ بِالحاجَةِ، ولا يَخرُجُ مِن مُصَلّاه حَتّى يُصَلِّيَ الثّالِثَةَ الَّتي يوتِرُ فيها، ويَقنُتُ فيها قَبلَ الرُّكوعِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ويُصَلّي رَكعَتَيِ الفَجرِ قُبَيلَ الفَجرِ وعِندَهُ وبُعَيدَهُ، ثُمَّ يُصَلّي رَكعَتَيِ الصُّبحِ- وهُوَ الفَجرُ- إذَا اعتَرَضَ الفَجرُ وأضاءَ حَسَناً.
فَهذِهِ صَلاةُ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله الَّتي قَبَضَهُ اللَّهُ عز و جل عَلَيها.[٣]
[١]. الكافي: ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٣، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٤ ح ٣، عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٦٥ ح ٧ كلّها عن الفضيل بن يسار، منتقى الجمان: ج ١ ص ٣٨٤، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢ ح ٤٤٧٤.
[٢]. الأوّابين: جمع أوّاب، وهو الكثير الرجوع إلى اللَّه تعالى بالتوبة( النهاية: ج ١ ص ٧٩« أوب»).
[٣]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٢٧ ح ٦٧٩، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ١٣٦ ذيل ح ١٠٦.