شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٦٤ - ٨/ ١٢ نماز گزاردن در اين چند جا
قُبورَ أنبِيائِهِم مَساجِدَ.[١]
٧٢٣. الكافي عن عبد اللَّه بن عطاء- في حَديثٍ ذَكَرَ فيهِ مَسيرَهُ يَوماً مِنَ الأَيّامِ مَعَ الإِمامِ أبي جَعفَرٍ الباقِرِ عليه السلام، إلى أن قالَ-: وسارَ وسِرتُ، حَتّى إذا بَلَغنا مَوضِعاً آخَرَ قُلتُ لَهُ: الصَّلاةَ جُعِلتُ فِداكَ! فَقالَ: هذا وادِي النَّملِ لا يُصَلّى فيهِ.
حَتّى إذا بَلَغنا مَوضِعاً آخَرَ قُلتُ لَهُ مِثلَ ذلِكَ، فَقالَ: هذِهِ الأَرضُ مالِحَةٌ لا يُصَلّى فيها.[٢]
٧٢٤. الكافي عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سَأَلتُهُ عَنِ الصَّلاةِ في مَرابِضِ الغَنَمِ، فَقالَ: صَلِّ فيها ولا تُصَلِّ في أعطانِ الإِبِلِ، إلّاأن تَخافَ عَلى مَتاعِكَ الضَّيعَةَ، فَاكنُسهُ ورُشَّهُ بِالماءِ وصَلِّ فيهِ.
وسَأَلتُهُ عَنِ الصَّلاةِ في ظَهرِ الطَّريقِ، فَقالَ: لا بَأسَ أن تُصَلِّيَ فِي الظَّواهِرِ الَّتي بَينَ الجَوادِّ[٣]، فَأَمّا عَلَى الجَوادِّ فلا تُصَلِّ فيها.
قالَ: وكَرِهَ الصَّلاةَ فِي السَّبخَةِ، إلّاأن يَكونَ مَكاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيهِ الجَبهَةُ مُستَوِيَةً.[٤]
[١]. علل الشرائع: ص ٣٥٨ ح ١ عن زرارة، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٧٤ ح ١٥٥٥ عن عليّ بن يقطين عن الإمام الكاظم عليه السلام، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٥ ح ٧٣٦، قرب الإسناد: ص ١٩٧ ح ٧٤٩ كلاهما عن عليّ بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام نحوه وفي كلّها صدره و« لا بأس به» بدل« صلّ في خلالها...»، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ٣١٣ ح ٤ وراجع صحيح مسلم: ج ١ ص ٣٧٦ ح ١٩ ومسند ابن حنبل: ج ٣ ص ٤٤ ح ٧٣٦٢.
[٢]. الكافي: ج ٨ ص ٢٧٦ ح ٤١٧، المحاسن: ج ٢ ص ٩٢ ح ١٢٤٣، بحار الأنوار: ج ٤٦ ص ٢٩١ ح ١٦ وراجع الخصال: ص ٤٣٥ ذيل ح ٢١.
[٣]. الجوادّ: جمع جادّة؛ وهي معظم الطريق( النهاية: ج ١ ص ٣١٣« جود»).
[٤]. الكافي: ج ٣ ص ٣٨٨ ح ٥، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٦٥ وليس فيه ذيله من« قال: وكره الصلاة» وص ٢٢١ ح ٨٧٣ عن أبي بصير نحوه وفيه ذيله من« وكره الصلاة»، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٣ ح ٧٢٩ وليس فيه من« وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق» إلى« فلا تصلّ فيها»، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٦١٦٧؛ سنن الترمذي: ج ٢ ص ١٨١ ح ٣٤٨ عن أبي هريرة، سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٢٥٣ ح ٧٦٩ عن عبداللَّه بن معقل المزني وكلاهما نحوه، كنز العمّال: ج ٧ ص ٣٤١ ح ١٩١٧٢.