النصوص على الائمة الاثنى عشر عليهم السلام - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٣٦٥
قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: ذلك اذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
(١٦)
و عنه، بسنده عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فان عليه الخمس.
(١٧)
و عنه، بسنده عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة؟ فقال: يؤدي خمسنا و يطيب له.
(١٨)
و عنه، باسناده عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
أن رجلًا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فان اللّه عزوجل قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعمل.
(١٩)
و عنه، بسنده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
ان أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس أن يقول يا رب خمسي، و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكوا ولادتهم.