النصوص على الائمة الاثنى عشر عليهم السلام - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٣٦١
قال: عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول اللّه: انما غنمتم من شي فان للّه خمسه و للرسول و لذي القربى فقيل له: فما كان للّه فلمن له؟ فقال: هو لرسول اللّه و ما كان لرسول اللّه فهو للامام.
فقيل له: أرأيت ان كان صنفٌ من الاصناف أكثر و صنفٌ أقل ما يصنع به؟
قال: ذلك الى الامام، أرأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله كيف يصنع؟ أليس انما يصنع يعطي على ما يرى، كذلك الامام.
(٥)
و عنه باسناده عن سماعة: قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس؟
فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
(٦)
و عنه باسناده عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا:
عن العبد الصالح عليه السلام قال:
الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و من الملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعل اللّه له و يقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم:
سهمٌ للّه و سهمٌ لرسوله و سهم لذي القربى و سهمٌ لليتامى و سهمٌ للمساكين و سهمٌ لابناء السبيل.
فسهم اللّه و سهم رسوله لاولي الامر من بعد رسول اللّه وراثة فله ثلاثة أسهم