المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٢ - مسألة ٢٦ لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها
کما مرّ سابقاً (١).
[مسألة ٢٦: لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها]
[٢٣٢٧] مسألة ٢٦: لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها و أجزأت (٢)، و لو نوی الإقامة و دخل فی الصلاة بنیّة التمام فبدا له السفر، فان کان قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمّها قصراً و اجتزأ بها
______________________________
نعم، لو فرضنا أنّ العود إلی محلّ الإقامة کان بعنوان الاستطراق و بما أنّه منزل من منازل سفره من غیر عدول عن أصل السفر اتّجه الحکم بالقصر حینئذ فی جمیع تلک المواضع، و وجهه ظاهر.
ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرناه بین ما إذا کان العود إلی محلّ الإقامة لحصول البداء أو لأجل أنّ الریح ردّته، أو رجع لقضاء حاجة کما نبّه علیه فی المتن، و هو واضح، فانّ الکلّ من باب واحد.
(١) لم یسبق منه (قدس سره) التعرّض لحکم هذه المسألة أعنی العود إلی محلّ الإقامة. نعم، تقدّم فی المسألة التاسعة و الستّین من الفصل الأوّل «١» حکم العود إلی ما دون حدّ الترخّص إمّا لاعوجاج الطریق أو لغیر ذلک، لا إلی البلد نفسه. و عرفت ثمّة أنّ الأظهر هو التفصیل بین الوطن و محلّ الإقامة، فیعود إلی التمام فی الأوّل دون الثانی.
و کیف ما کان، فلم یمر سابقاً حکم العود إلی محلّ الإقامة نفسه، الذی هو محلّ الکلام فی المقام، و کأنّ مراده (قدس سره) أنّه تقدّم نظیر المقام لا عینه فلاحظ.
(٢) فانّ وظیفة القصر قد انقلبت إلی التمام بتبدّل الموضوع، و لا موجب
______________________________
(١) فی ص ٢٢٦.