المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢١ - مسألة ٦٧ إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام
[مسألة ٦٧: إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام]
[٢٢٩٨] مسألة ٦٧: إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام ثمّ فی الأثناء وصل إلیه، فإن کان قبل الدخول فی قیام الرکعة الثالثة أتمّها قصراً و صحّت، بل و کذا إذا دخل فیه قبل الدخول فی الرکوع، و إن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام، لأنّ الصلاة علی ما افتتحت لکنّه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة قصراً أیضاً. و إذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول إلی الحدّ بنیّة القصر ثمّ فی الأثناء وصل إلیه أتمّها تماماً و صحّت (١).
______________________________
المعلوم وجوب أحدهما إجمالًا، إذ المؤمّن المعیّن للقصر کان هو الاستصحاب و المفروض سقوطه بالمعارضة، فلا بدّ إمّا من الجمع أو التأخیر إلی أن یصل حدّ الترخّص الجزمی، عملًا بالعلم الإجمالی و قاعدة الاشتغال کما عرفت.
فتحصّل: أنّ فروع المسألة مختلفة، و ینبغی التفصیل فی شقوقها علی النهج الذی ذکرناه.
(١) لا ریب فی صحّة الصلاة حال السیر فی سفینة أو غیرها کما نطق به النص بقوله: «أما ترضی أن تصلّی صلاة نوح» «١»، فلو شرع فیها عند خروجه من البلد تماماً لکونه قبل حدّ الترخّص فبلغ الحد أثناءها فهل یتمّها تماماً لأنّه شرع فیها کذلک و الصلاة علی ما افتتحت، أو قصراً نظراً إلی أنّها الوظیفة الفعلیة بعد تبدّل الموضوع؟
لا إشکال فی أنّه یتمّها قصراً لو کان ذلک قبل الدخول فی قیام الرکعة الثالثة لانقلاب الموضوع بعد وضوح أنّ العبرة فی القصر و التمام بزمان العمل و ظرف
______________________________
(١) الوسائل ٥: ٥٠٦/ أبواب القیام ب ١٤ ح ٩.