المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الصلاة
١ ص
(٢)
فصل فی صلاة المسافر
١ ص
(٣)
شروط القصر
٤ ص
(٤)
الأوّل المسافة
٤ ص
(٥)
مسألة 1 الفرسخ ثلاثة أمیال
٢٧ ص
(٦)
مسألة 2 لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ و لو یسیراً
٢٩ ص
(٧)
مسألة 4 تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار
٣٢ ص
(٨)
مسألة 5 الأقوی عند الشکّ وجوب الاختبار
٣٣ ص
(٩)
مسألة 6 إذا تعارض البیّنتان فالأقوی سقوطهما
٣٤ ص
(١٠)
مسألة 7 إذا شکّ فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه الاحتیاط بالجمع
٣٥ ص
(١١)
مسألة 8 إذا کان شاکاً فی المسافة و مع ذلک قصّر لم یجزئ بل وجب علیه الإعادة تماماً
٣٦ ص
(١٢)
مسألة 9 لو اعتقد کونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة
٣٧ ص
(١٣)
مسألة 10 لو شکّ فی کونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان فی أثناء السّیر کونه مسافة یقصّر
٣٧ ص
(١٤)
مسألة 11 إذا قصد الصبی مسافة ثمّ بلغ فی الأثناء وجب علیه القصر
٣٨ ص
(١٥)
مسألة 12 لو تردّد فی أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائیاً مرّات حتّی بلغ المجموع ثمانیة
٣٩ ص
(١٦)
مسألة 13 لو کان لبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة (1) فإن سلک الأبعد قصّر
٤٠ ص
(١٧)
مسألة 14 فی المسافة المستدیرة الذهاب فیها الوصول إلی المقصد و الإیاب منه إلی البلد
٤٠ ص
(١٨)
مسألة 15 مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البیوت
٤٦ ص
(١٩)
الشرط الثانی قصد قطع المسافة من حین الخروج
٤٩ ص
(٢٠)
مسألة 16 مع قصد المسافة لا یعتبر اتصال السیر (1) فیقصّر
٥٣ ص
(٢١)
مسألة 17 لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلا
٥٥ ص
(٢٢)
مسألة 18 إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة
٦١ ص
(٢٣)
مسألة 19 إذا کان التابع عازماً علی المفارقة مهما أمکنه
٦٢ ص
(٢٤)
مسألة 20 إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شکّ فی ذلک
٦٣ ص
(٢٥)
مسألة 21 لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرهاً علی السفر أو مجبوراً علیه
٦٤ ص
(٢٦)
الثالث استمرار قصد المسافة
٧٠ ص
(٢٧)
مسألة 22 یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص
٧٤ ص
(٢٨)
مسألة 23 لو تردّد فی الأثناء ثمّ عاد إلی الجزم
٧٧ ص
(٢٩)
مسألة 24 ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا یجب إعادته فی الوقت
٨٣ ص
(٣٠)
الرابع أن لا یکون من قصده فی أوّل السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة
٨٩ ص
(٣١)
مسألة 25 لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصداً للإقامة
٩٢ ص
(٣٢)
مسألة 26 لو لم یکن من نیّته فی أوّل السفر الإقامة أو المرور علی الوطن و قطع مقداراً من المسافة
٩٣ ص
(٣٣)
الخامس من الشروط أن لا یکون السفر حراماً
٩٤ ص
(٣٤)
مسألة 27 إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب کما إذا کان مدیوناً و سافر مع مطالبة الدیّان
١٠٣ ص
(٣٥)
مسألة 28 إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابّة غصبیة، أو کان المشی فی أرض مغصوبة
١٠٤ ص
(٣٦)
مسألة 29 التابع للجائر إذا کان مجبوراً أو مکرهاً علی ذلک
١٠٦ ص
(٣٧)
مسألة 30 التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره
١٠٧ ص
(٣٨)
مسألة 31 إذا سافر للصید فان کان لقوته و قوت عیاله قصّر
١٠٨ ص
(٣٩)
مسألة 32 الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصّر
١٢٢ ص
(٤٠)
مسألة 33 إباحة السفر کما أنّها شرط فی الابتداء شرط فی الاستدامة أیضاً
١٢٣ ص
(٤١)
مسألة 34 لو کانت غایة السفر ملفّقة من الطّاعة و المعصیة فمع استقلال داعی المعصیة
١٣١ ص
(٤٢)
مسألة 35 إذا شکّ فی کون السّفر معصیة أو لا
١٣٢ ص
(٤٣)
مسألة 36 هل المدار فی الحلّیة و الحرمة علی الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأُصول؟
١٣٣ ص
(٤٤)
مسألة 37 إذا کانت الغایة المحرّمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیها مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة
١٣٦ ص
(٤٥)
مسألة 38 السفر بقصد مجرّد التنزّه لیس بحرام و لا یوجب التمام
١٣٧ ص
(٤٦)
مسألة 39 إذا نذر أن یتم الصلاة فی یوم معیّن أو یصوم یوماً معیّناً وجب علیه الإقامة
١٣٨ ص
(٤٧)
مسألة 40 إذا کان سفره مباحاً لکن یقصد الغایة المحرّمة فی حواشی الجادّة فیخرج عنها لمحرّم
١٤١ ص
(٤٨)
مسألة 41 إذا قصد مکاناً لغایة محرّمة فبعد الوصول إلی المقصد قبل حصول الغرض یتمّ
١٤٣ ص
(٤٩)
مسألة 42 إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة
١٤٥ ص
(٥٠)
مسألة 43 إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة
١٤٦ ص
(٥١)
مسألة 44 یجوز فی سفر المعصیة الإتیان بالصوم الندبی
١٤٩ ص
(٥٢)
السادس من الشرائط أن لا یکون ممّن بیته معه
١٤٩ ص
(٥٣)
السابع أن لا یکون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له
١٥١ ص
(٥٤)
مسألة 45 إذا سافر المکاری و نحوه ممّن شغله السفر سفراً لیس من عمله
١٦٥ ص
(٥٥)
مسألة 46 الظاهر وجوب القصر علی الحملداریة الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج
١٦٦ ص
(٥٦)
مسألة 47 من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس
١٦٨ ص
(٥٧)
مسألة 48 من کان التردّد إلی ما دون المسافة عملًا له کالحطّاب و نحوه
١٦٨ ص
(٥٨)
مسألة 49 یعتبر فی استمرار من شغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشرة أیام
١٦٩ ص
(٥٩)
مسألة 50 إذا لم یکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة
١٨٣ ص
(٦٠)
مسألة 51 لا یُعتبر فی مَن شغله السفر اتحاد کیفیات و خصوصیات أسفاره من حیث الطول و القصر
١٨٤ ص
(٦١)
مسألة 53 الراعی الذی لیس له مکان مخصوص
١٨٥ ص
(٦٢)
مسألة 54 التاجر الذی یدور فی تجارته یتمّ
١٨٦ ص
(٦٣)
مسألة 55 من سافر معرضاً عن وطنه لکنّه لم یتّخذ وطناً
١٨٦ ص
(٦٤)
مسألة 56 من کان فی أرض واسعة قد اتخذها مقراً إلّا أنّه کلّ سنة مثلًا فی مکان منها
١٨٨ ص
(٦٥)
مسألة 57 إذا شکّ فی أنّه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیام أو أقل
١٨٩ ص
(٦٦)
الثامن الوصول إلی حدّ الترخّص
١٩٠ ص
(٦٧)
مسألة 58 المناط فی خفاء الجدران خفاء جدران البیوت
٢٠٥ ص
(٦٨)
مسألة 59 إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدّر کونه فی الموضع المستوی
٢٠٦ ص
(٦٩)
مسألة 60 إذا لم یکن هناک بیوت و لا جدران یعتبر التقدیر
٢٠٧ ص
(٧٠)
مسألة 61 الظاهر فی خفاء الأذان کفایة عدم تمیّز فصوله
٢٠٨ ص
(٧١)
مسألة 62 الظاهر عدم اعتبار کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر
٢٠٩ ص
(٧٢)
مسألة 63 یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد
٢٠٩ ص
(٧٣)
مسألة 64 المدار فی عین الرائی و أُذن السامع علی المتوسط فی الرؤیة و السماع فی الهواء الخالی عن الغبار
٢١٠ ص
(٧٤)
مسألة 65 الأقوی عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن
٢١٠ ص
(٧٥)
مسألة 66 إذا شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه
٢١٧ ص
(٧٦)
مسألة 67 إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام
٢٢١ ص
(٧٧)
مسألة 68 إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً ثمّ بان أنّه لم یصل إلیه
٢٢٤ ص
(٧٨)
مسألة 69 إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص ثمّ فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه
٢٢٦ ص
(٧٩)
مسألة 70 فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخّص فی تمام الدّور أو بعضه
٢٣١ ص
(٨٠)
فصل فی قواطع السفر موضوعاً أو حکماً
٢٣٣ ص
(٨١)
أحدها الوطن
٢٣٣ ص
(٨٢)
مسألة 1 إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد و توطّن فی غیره
٢٣٧ ص
(٨٣)
مسألة 3 لا یبعد أن یکون الولد تابعاً لأبویه أو أحدهما فی الوطن ما لم یعرض بعد بلوغه
٢٥١ ص
(٨٤)
مسألة 4 یزول حکم الوطنیة بالإعراض و الخروج
٢٥٣ ص
(٨٥)
مسألة 5 لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه
٢٥٣ ص
(٨٦)
مسألة 6 إذا تردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفاً
٢٥٤ ص
(٨٧)
مسألة 7 ظاهر کلمات العلماء رضوان اللّٰه علیهم اعتبار قصد التوطّن أبداً فی صدق الوطن العرفی
٢٥٧ ص
(٨٨)
الثانی من قواطع السفر العزم علی إقامة عشرة أیام
٢٥٨ ص
(٨٩)
مسألة 8 لا یعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد علی الأصح
٢٦٩ ص
(٩٠)
مسألة 9 إذا کان محلّ الإقامة برّیة قفراء لا یجب التضییق فی دائرة المقام
٢٧٣ ص
(٩١)
مسألة 10 إذا علّق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی
٢٧٤ ص
(٩٢)
مسألة 11 المجبور علی الإقامة عشراً، و المکره علیها یجب علیه التمام
٢٧٧ ص
(٩٣)
مسألة 12 لا تصحّ نیّة الإقامة فی بیوت الأعراب و نحوهم
٢٧٧ ص
(٩٤)
مسألة 13 الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج
٢٧٧ ص
(٩٥)
مسألة 14 إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلًا و کان عشرة کفی و إن لم یکن عالماً
٢٨١ ص
(٩٦)
مسألة 15 إذا عزم علی إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده
٢٨٣ ص
(٩٧)
مسألة 16 إذا صلّی رباعیة بتمام بعد العزم علی الإقامة
٢٨٨ ص
(٩٨)
مسألة 17 لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً بالصلاة
٢٨٩ ص
(٩٩)
مسألة 18 إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت
٢٩٠ ص
(١٠٠)
مسألة 19 العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه
٢٩٣ ص
(١٠١)
مسألة 20 لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردّد فیها
٢٩٤ ص
(١٠٢)
مسألة 21 إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثمّ عدل بعد الزّوال قبل الصلاة تماماً
٢٩٤ ص
(١٠٣)
مسألة 22 إذا تمّت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة
٢٩٦ ص
(١٠٤)
مسألة 24 إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أو لا
٢٩٨ ص
(١٠٥)
الاولی أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة
٢٩٨ ص
(١٠٦)
الثانیة أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محلّ الإقامة
٣٠٠ ص
(١٠٧)
الثالثة أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة
٣٠٢ ص
(١٠٨)
الرابعة أن یکون عازماً علی العود إلیه من حیث إنّه محلّ إقامته
٣٠٥ ص
(١٠٩)
الخامسة أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة
٣٠٦ ص
(١١٠)
السادسة أن یکون عازماً علی العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها
٣٠٦ ص
(١١١)
السابعة أن یکون متردّداً فی العود و عدمه
٣٠٦ ص
(١١٢)
مسألة 25 إذا بدا للمقیم السفر ثمّ بدا له العود إلی محلِّ الإقامة و البقاء عشرة أیام
٣٠٩ ص
(١١٣)
مسألة 26 لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها
٣١٢ ص
(١١٤)
مسألة 27 لا فرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة بین أن تکون محلّلة أو محرّمة
٣١٤ ص
(١١٥)
مسألة 28 إذا کان علیه صوم واجب معیّن غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار أو نحوهما
٣١٤ ص
(١١٦)
مسألة 29 إذا بقی من الوقت أربع رکعات و علیه الظهران ففی جواز الإقامة إذا کان مسافراً
٣١٨ ص
(١١٧)
مسألة 30 إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها و شکّ فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً
٣٢٠ ص
(١١٨)
مسألة 31 إذا علم بعد نیّة الإقامة بصلاة أربع رکعات و العدول عن الإقامة
٣٢٠ ص
(١١٩)
مسألة 32 إذا صلّی تماماً ثمّ عدل و لکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر
٣٢٧ ص
(١٢٠)
مسألة 33 إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة
٣٢٨ ص
(١٢١)
مسألة 34 إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب و قبل الإتیان بالسلام الأخیر
٣٣١ ص
(١٢٢)
مسألة 35 إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبیّن أنّهم لم یقصدوا
٣٣٣ ص
(١٢٣)
الثالث من القواطع التردّد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوماً
٣٣٨ ص
(١٢٤)
مسألة 36 یلحق بالتردّد ما إذا عزم علی الخروج غداً
٣٤٢ ص
(١٢٥)
مسألة 37 فی إلحاق الشهر الهلالی إذا کان ناقصاً بثلاثین یوماً
٣٤٣ ص
(١٢٦)
مسألة 38 یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردّده فی أثناء الیوم
٣٤٥ ص
(١٢٧)
مسألة 39 لا فرق فی مکان التردّد بین أن یکون بلداً أو قریة
٣٤٦ ص
(١٢٨)
مسألة 40 یشترط اتحاد مکان التردّد
٣٤٦ ص
(١٢٩)
مسألة 42 إذا تردّد فی مکان تسعة و عشرین یوماً أو أقل ثمّ سار إلی مکان آخر
٣٤٨ ص
(١٣٠)
مسألة 43 المتردّد ثلاثین یوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا یقصّر
٣٤٨ ص
(١٣١)
فصل فی أحکام صلاة المسافر
٣٤٩ ص
(١٣٢)
مسألة 1 إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الإتیان بالظهرین
٣٥٠ ص
(١٣٣)
مسألة 2 لا یبعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر
٣٥٣ ص
(١٣٤)
مسألة 3 لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً
٣٥٥ ص
(١٣٥)
مسألة 4 حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة
٣٦٨ ص
(١٣٦)
مسألة 5 إذا قصّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد
٣٧٤ ص
(١٣٧)
مسألة 6 إذا کان جاهلًا بأصل الحکم و لکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به
٣٧٦ ص
(١٣٨)
مسألة 7 إذا تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة
٣٧٨ ص
(١٣٩)
مسألة 8 لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحّة صلاته
٣٨٢ ص
(١٤٠)
مسألة 9 إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر متمکّن من الصلاة و لم یصلّ ثمّ سافر وجب علیه القصر
٣٨٥ ص
(١٤١)
مسألة 10 إذا فاتت منه الصلاة و کان فی أوّل الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً
٣٩١ ص
(١٤٢)
مسألة 11 الأقوی کون المسافر مخیّراً بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة
٣٩٥ ص
(١٤٣)
مسألة 12 إذا کان بعض بدن المصلّی داخلًا فی أماکن التخییر و بعضه خارجاً
٤١٩ ص
(١٤٤)
مسألة 13 لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور
٤٢٠ ص
(١٤٥)
مسألة 14 التخییر فی هذه الأماکن استمراری فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر
٤٢١ ص
(١٤٦)
مسألة 15 یستحبّ أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إلٰه إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر
٤٢٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٤ - مسألة ١٥ إذا عزم علی إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده
..........
______________________________
أتی برباعیة تامّة أم لا، لظهور نصوص الإقامة فی دوران الحکم مدار قصد الإقامة و نیّتها حدوثاً و بقاءً، کما هو الشأن فی سائر الأحکام المتعلّقة بالعناوین الخاصّة مثل الحاضر و المسافر و نحو ذلک ممّا هو ظاهر فی دخل العنوان فی ثبوت الحکم للمعنون و دورانه مداره نفیاً و إثباتاً، فلا یکون الحدوث کافیاً فی البقاء ما لم یدلّ علیه دلیل بالخصوص.
فلو کنّا نحن و تلک النصوص لم یکن شکّ فی ظهورها فی أنّه یتم ما دام کونه ناویاً للإقامة، الذی لازمه الحکم بالتقصیر لو عدل عنها، لأنّه مسافر لا نیّة له، من غیر فرق بین ما إذا صلّی تماماً و رتّب الأثر علی نیّة الإقامة، أو لا کما لو دخل البلد عند طلوع الشمس و نوی ثمّ عدل قبل الزوال، فانّ هذا غیر داخل فی نصوص الإقامة، لظهورها فی الإتمام حینما هو ناوٍ للإقامة لا من کان ناویاً قبل ذلک، فیتعیّن علیه القصر، نعم لو صلّی تماماً ثمّ عدل لا یعید، لأنّ الموضوع هو النیّة بنفسها لا الإقامة الخارجیة، و قد کانت متحقّقة آن ذاک.
و أمّا بالنظر إلی الروایات فقد تضمّنت صحیحة أبی ولاد أنّ من نوی الإقامة و صلّی فریضة واحدة بتمام فهو محکوم بالإتمام و إن عدل بعد ذلک عن قصده، و یحتاج العود إلی القصر إلی إنشاء سفر جدید، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی کنت نویت حین دخلت المدینة أن أُقیم بها عشرة أیام و أُتم الصلاة، ثمّ بدا لی بعدُ أن لا أُقیم فیها، فما تری لی، أُتم أو أُقصّر؟ قال: إن کنت حین دخلت المدینة صلّیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام فلیس لک أن تقصّر حتّی تخرج منها، و إن کنت حین دخلتها علی نیّتک التمام فلم تصلّ فیها صلاة فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم فأنت فی تلک الحال بالخیار إن شئت فانو المقام عشراً و أتم، و إن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بینک و بین شهر، فاذا