المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣١ - مسألة ٧٠ فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخّص فی تمام الدّور أو بعضه
[مسألة ٧٠: فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخّص فی تمام الدّور أو بعضه]
[٢٣٠١] مسألة ٧٠: فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخّص فی تمام الدّور أو بعضه [١] ممّا لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافة یتمّ الصلاة (١).
______________________________
(١) حکم (قدس سره) بوجوب التمام فی المسافة الدوریة حول البلد مع فرض کونها دون حدّ الترخّص، سواء أ کان ذلک فی تمام الدور أو فی بعضه فیما إذا لم یکن السیر قبل المرور بحدّ الترخّص أو بعده فی نفسه مسافة و إن کان المجموع بمقدار المسافة، نظراً إلی أنّ المرور المزبور یوجب انقطاع حکم السفر و عدم صلاحیة انضمام السیر الواقع ما بعد المرور بما قبله، فلأجله یحکم بالتمام و إنّما یحکم بالقصر فیما إذا کان الباقی من کلّ منهما مع قطع النظر عن الآخر مسافة فی حدّ نفسه.
أقول: تبیّن سابقاً أنّه لا فرق فی وجوب التقصیر بین المسافة الدوریة و الامتدادیة، نظراً إلی أنّ المناط فی القصر مسیر ثمانیة فراسخ و قطع الطریق بهذا المقدار، سواء أ کان البُعد أیضاً بالغاً هذا الحد أم لا، فلیست العبرة بملاحظة الابتعاد و الامتداد، بل الاعتبار بحال السیر و ما یقطعه من الطریق. هذا من ناحیة.
و من ناحیة أُخری تبیّن فی المسألة السابقة أنّ الرجوع إلی حدّ الترخّص و المرور به کما فی الطریق الاعوجاجی لا یقطع السفر و إن وجب التمام وقتئذ فانّ مبدأ احتساب المسافة هو الخروج من نفس البلد لا بلوغ حدّ الترخّص فالرجوع إلیه لا یمنع عن احتساب ما قبله و انضمامه بما بعده.
و بعد البناء علی هذین الأمرین یظهر لک بوضوح وجوب التقصیر فی المسافة
______________________________
[١] فی وجوب التمام علیه فی فرض کون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشکال، و الأحوط الجمع.