المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الصلاة
١ ص
(٢)
فصل فی صلاة المسافر
١ ص
(٣)
شروط القصر
٤ ص
(٤)
الأوّل المسافة
٤ ص
(٥)
مسألة 1 الفرسخ ثلاثة أمیال
٢٧ ص
(٦)
مسألة 2 لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ و لو یسیراً
٢٩ ص
(٧)
مسألة 4 تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار
٣٢ ص
(٨)
مسألة 5 الأقوی عند الشکّ وجوب الاختبار
٣٣ ص
(٩)
مسألة 6 إذا تعارض البیّنتان فالأقوی سقوطهما
٣٤ ص
(١٠)
مسألة 7 إذا شکّ فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه الاحتیاط بالجمع
٣٥ ص
(١١)
مسألة 8 إذا کان شاکاً فی المسافة و مع ذلک قصّر لم یجزئ بل وجب علیه الإعادة تماماً
٣٦ ص
(١٢)
مسألة 9 لو اعتقد کونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة
٣٧ ص
(١٣)
مسألة 10 لو شکّ فی کونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان فی أثناء السّیر کونه مسافة یقصّر
٣٧ ص
(١٤)
مسألة 11 إذا قصد الصبی مسافة ثمّ بلغ فی الأثناء وجب علیه القصر
٣٨ ص
(١٥)
مسألة 12 لو تردّد فی أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائیاً مرّات حتّی بلغ المجموع ثمانیة
٣٩ ص
(١٦)
مسألة 13 لو کان لبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة (1) فإن سلک الأبعد قصّر
٤٠ ص
(١٧)
مسألة 14 فی المسافة المستدیرة الذهاب فیها الوصول إلی المقصد و الإیاب منه إلی البلد
٤٠ ص
(١٨)
مسألة 15 مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البیوت
٤٦ ص
(١٩)
الشرط الثانی قصد قطع المسافة من حین الخروج
٤٩ ص
(٢٠)
مسألة 16 مع قصد المسافة لا یعتبر اتصال السیر (1) فیقصّر
٥٣ ص
(٢١)
مسألة 17 لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلا
٥٥ ص
(٢٢)
مسألة 18 إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة
٦١ ص
(٢٣)
مسألة 19 إذا کان التابع عازماً علی المفارقة مهما أمکنه
٦٢ ص
(٢٤)
مسألة 20 إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شکّ فی ذلک
٦٣ ص
(٢٥)
مسألة 21 لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرهاً علی السفر أو مجبوراً علیه
٦٤ ص
(٢٦)
الثالث استمرار قصد المسافة
٧٠ ص
(٢٧)
مسألة 22 یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص
٧٤ ص
(٢٨)
مسألة 23 لو تردّد فی الأثناء ثمّ عاد إلی الجزم
٧٧ ص
(٢٩)
مسألة 24 ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا یجب إعادته فی الوقت
٨٣ ص
(٣٠)
الرابع أن لا یکون من قصده فی أوّل السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة
٨٩ ص
(٣١)
مسألة 25 لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصداً للإقامة
٩٢ ص
(٣٢)
مسألة 26 لو لم یکن من نیّته فی أوّل السفر الإقامة أو المرور علی الوطن و قطع مقداراً من المسافة
٩٣ ص
(٣٣)
الخامس من الشروط أن لا یکون السفر حراماً
٩٤ ص
(٣٤)
مسألة 27 إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب کما إذا کان مدیوناً و سافر مع مطالبة الدیّان
١٠٣ ص
(٣٥)
مسألة 28 إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابّة غصبیة، أو کان المشی فی أرض مغصوبة
١٠٤ ص
(٣٦)
مسألة 29 التابع للجائر إذا کان مجبوراً أو مکرهاً علی ذلک
١٠٦ ص
(٣٧)
مسألة 30 التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره
١٠٧ ص
(٣٨)
مسألة 31 إذا سافر للصید فان کان لقوته و قوت عیاله قصّر
١٠٨ ص
(٣٩)
مسألة 32 الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصّر
١٢٢ ص
(٤٠)
مسألة 33 إباحة السفر کما أنّها شرط فی الابتداء شرط فی الاستدامة أیضاً
١٢٣ ص
(٤١)
مسألة 34 لو کانت غایة السفر ملفّقة من الطّاعة و المعصیة فمع استقلال داعی المعصیة
١٣١ ص
(٤٢)
مسألة 35 إذا شکّ فی کون السّفر معصیة أو لا
١٣٢ ص
(٤٣)
مسألة 36 هل المدار فی الحلّیة و الحرمة علی الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأُصول؟
١٣٣ ص
(٤٤)
مسألة 37 إذا کانت الغایة المحرّمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیها مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة
١٣٦ ص
(٤٥)
مسألة 38 السفر بقصد مجرّد التنزّه لیس بحرام و لا یوجب التمام
١٣٧ ص
(٤٦)
مسألة 39 إذا نذر أن یتم الصلاة فی یوم معیّن أو یصوم یوماً معیّناً وجب علیه الإقامة
١٣٨ ص
(٤٧)
مسألة 40 إذا کان سفره مباحاً لکن یقصد الغایة المحرّمة فی حواشی الجادّة فیخرج عنها لمحرّم
١٤١ ص
(٤٨)
مسألة 41 إذا قصد مکاناً لغایة محرّمة فبعد الوصول إلی المقصد قبل حصول الغرض یتمّ
١٤٣ ص
(٤٩)
مسألة 42 إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة
١٤٥ ص
(٥٠)
مسألة 43 إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة
١٤٦ ص
(٥١)
مسألة 44 یجوز فی سفر المعصیة الإتیان بالصوم الندبی
١٤٩ ص
(٥٢)
السادس من الشرائط أن لا یکون ممّن بیته معه
١٤٩ ص
(٥٣)
السابع أن لا یکون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له
١٥١ ص
(٥٤)
مسألة 45 إذا سافر المکاری و نحوه ممّن شغله السفر سفراً لیس من عمله
١٦٥ ص
(٥٥)
مسألة 46 الظاهر وجوب القصر علی الحملداریة الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج
١٦٦ ص
(٥٦)
مسألة 47 من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس
١٦٨ ص
(٥٧)
مسألة 48 من کان التردّد إلی ما دون المسافة عملًا له کالحطّاب و نحوه
١٦٨ ص
(٥٨)
مسألة 49 یعتبر فی استمرار من شغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشرة أیام
١٦٩ ص
(٥٩)
مسألة 50 إذا لم یکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة
١٨٣ ص
(٦٠)
مسألة 51 لا یُعتبر فی مَن شغله السفر اتحاد کیفیات و خصوصیات أسفاره من حیث الطول و القصر
١٨٤ ص
(٦١)
مسألة 53 الراعی الذی لیس له مکان مخصوص
١٨٥ ص
(٦٢)
مسألة 54 التاجر الذی یدور فی تجارته یتمّ
١٨٦ ص
(٦٣)
مسألة 55 من سافر معرضاً عن وطنه لکنّه لم یتّخذ وطناً
١٨٦ ص
(٦٤)
مسألة 56 من کان فی أرض واسعة قد اتخذها مقراً إلّا أنّه کلّ سنة مثلًا فی مکان منها
١٨٨ ص
(٦٥)
مسألة 57 إذا شکّ فی أنّه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیام أو أقل
١٨٩ ص
(٦٦)
الثامن الوصول إلی حدّ الترخّص
١٩٠ ص
(٦٧)
مسألة 58 المناط فی خفاء الجدران خفاء جدران البیوت
٢٠٥ ص
(٦٨)
مسألة 59 إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدّر کونه فی الموضع المستوی
٢٠٦ ص
(٦٩)
مسألة 60 إذا لم یکن هناک بیوت و لا جدران یعتبر التقدیر
٢٠٧ ص
(٧٠)
مسألة 61 الظاهر فی خفاء الأذان کفایة عدم تمیّز فصوله
٢٠٨ ص
(٧١)
مسألة 62 الظاهر عدم اعتبار کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر
٢٠٩ ص
(٧٢)
مسألة 63 یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد
٢٠٩ ص
(٧٣)
مسألة 64 المدار فی عین الرائی و أُذن السامع علی المتوسط فی الرؤیة و السماع فی الهواء الخالی عن الغبار
٢١٠ ص
(٧٤)
مسألة 65 الأقوی عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن
٢١٠ ص
(٧٥)
مسألة 66 إذا شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه
٢١٧ ص
(٧٦)
مسألة 67 إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام
٢٢١ ص
(٧٧)
مسألة 68 إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً ثمّ بان أنّه لم یصل إلیه
٢٢٤ ص
(٧٨)
مسألة 69 إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص ثمّ فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه
٢٢٦ ص
(٧٩)
مسألة 70 فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخّص فی تمام الدّور أو بعضه
٢٣١ ص
(٨٠)
فصل فی قواطع السفر موضوعاً أو حکماً
٢٣٣ ص
(٨١)
أحدها الوطن
٢٣٣ ص
(٨٢)
مسألة 1 إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد و توطّن فی غیره
٢٣٧ ص
(٨٣)
مسألة 3 لا یبعد أن یکون الولد تابعاً لأبویه أو أحدهما فی الوطن ما لم یعرض بعد بلوغه
٢٥١ ص
(٨٤)
مسألة 4 یزول حکم الوطنیة بالإعراض و الخروج
٢٥٣ ص
(٨٥)
مسألة 5 لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه
٢٥٣ ص
(٨٦)
مسألة 6 إذا تردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفاً
٢٥٤ ص
(٨٧)
مسألة 7 ظاهر کلمات العلماء رضوان اللّٰه علیهم اعتبار قصد التوطّن أبداً فی صدق الوطن العرفی
٢٥٧ ص
(٨٨)
الثانی من قواطع السفر العزم علی إقامة عشرة أیام
٢٥٨ ص
(٨٩)
مسألة 8 لا یعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد علی الأصح
٢٦٩ ص
(٩٠)
مسألة 9 إذا کان محلّ الإقامة برّیة قفراء لا یجب التضییق فی دائرة المقام
٢٧٣ ص
(٩١)
مسألة 10 إذا علّق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی
٢٧٤ ص
(٩٢)
مسألة 11 المجبور علی الإقامة عشراً، و المکره علیها یجب علیه التمام
٢٧٧ ص
(٩٣)
مسألة 12 لا تصحّ نیّة الإقامة فی بیوت الأعراب و نحوهم
٢٧٧ ص
(٩٤)
مسألة 13 الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج
٢٧٧ ص
(٩٥)
مسألة 14 إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلًا و کان عشرة کفی و إن لم یکن عالماً
٢٨١ ص
(٩٦)
مسألة 15 إذا عزم علی إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده
٢٨٣ ص
(٩٧)
مسألة 16 إذا صلّی رباعیة بتمام بعد العزم علی الإقامة
٢٨٨ ص
(٩٨)
مسألة 17 لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً بالصلاة
٢٨٩ ص
(٩٩)
مسألة 18 إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت
٢٩٠ ص
(١٠٠)
مسألة 19 العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه
٢٩٣ ص
(١٠١)
مسألة 20 لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردّد فیها
٢٩٤ ص
(١٠٢)
مسألة 21 إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثمّ عدل بعد الزّوال قبل الصلاة تماماً
٢٩٤ ص
(١٠٣)
مسألة 22 إذا تمّت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة
٢٩٦ ص
(١٠٤)
مسألة 24 إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أو لا
٢٩٨ ص
(١٠٥)
الاولی أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة
٢٩٨ ص
(١٠٦)
الثانیة أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محلّ الإقامة
٣٠٠ ص
(١٠٧)
الثالثة أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة
٣٠٢ ص
(١٠٨)
الرابعة أن یکون عازماً علی العود إلیه من حیث إنّه محلّ إقامته
٣٠٥ ص
(١٠٩)
الخامسة أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة
٣٠٦ ص
(١١٠)
السادسة أن یکون عازماً علی العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها
٣٠٦ ص
(١١١)
السابعة أن یکون متردّداً فی العود و عدمه
٣٠٦ ص
(١١٢)
مسألة 25 إذا بدا للمقیم السفر ثمّ بدا له العود إلی محلِّ الإقامة و البقاء عشرة أیام
٣٠٩ ص
(١١٣)
مسألة 26 لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها
٣١٢ ص
(١١٤)
مسألة 27 لا فرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة بین أن تکون محلّلة أو محرّمة
٣١٤ ص
(١١٥)
مسألة 28 إذا کان علیه صوم واجب معیّن غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار أو نحوهما
٣١٤ ص
(١١٦)
مسألة 29 إذا بقی من الوقت أربع رکعات و علیه الظهران ففی جواز الإقامة إذا کان مسافراً
٣١٨ ص
(١١٧)
مسألة 30 إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها و شکّ فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً
٣٢٠ ص
(١١٨)
مسألة 31 إذا علم بعد نیّة الإقامة بصلاة أربع رکعات و العدول عن الإقامة
٣٢٠ ص
(١١٩)
مسألة 32 إذا صلّی تماماً ثمّ عدل و لکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر
٣٢٧ ص
(١٢٠)
مسألة 33 إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة
٣٢٨ ص
(١٢١)
مسألة 34 إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب و قبل الإتیان بالسلام الأخیر
٣٣١ ص
(١٢٢)
مسألة 35 إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبیّن أنّهم لم یقصدوا
٣٣٣ ص
(١٢٣)
الثالث من القواطع التردّد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوماً
٣٣٨ ص
(١٢٤)
مسألة 36 یلحق بالتردّد ما إذا عزم علی الخروج غداً
٣٤٢ ص
(١٢٥)
مسألة 37 فی إلحاق الشهر الهلالی إذا کان ناقصاً بثلاثین یوماً
٣٤٣ ص
(١٢٦)
مسألة 38 یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردّده فی أثناء الیوم
٣٤٥ ص
(١٢٧)
مسألة 39 لا فرق فی مکان التردّد بین أن یکون بلداً أو قریة
٣٤٦ ص
(١٢٨)
مسألة 40 یشترط اتحاد مکان التردّد
٣٤٦ ص
(١٢٩)
مسألة 42 إذا تردّد فی مکان تسعة و عشرین یوماً أو أقل ثمّ سار إلی مکان آخر
٣٤٨ ص
(١٣٠)
مسألة 43 المتردّد ثلاثین یوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا یقصّر
٣٤٨ ص
(١٣١)
فصل فی أحکام صلاة المسافر
٣٤٩ ص
(١٣٢)
مسألة 1 إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الإتیان بالظهرین
٣٥٠ ص
(١٣٣)
مسألة 2 لا یبعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر
٣٥٣ ص
(١٣٤)
مسألة 3 لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً
٣٥٥ ص
(١٣٥)
مسألة 4 حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة
٣٦٨ ص
(١٣٦)
مسألة 5 إذا قصّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد
٣٧٤ ص
(١٣٧)
مسألة 6 إذا کان جاهلًا بأصل الحکم و لکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به
٣٧٦ ص
(١٣٨)
مسألة 7 إذا تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة
٣٧٨ ص
(١٣٩)
مسألة 8 لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحّة صلاته
٣٨٢ ص
(١٤٠)
مسألة 9 إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر متمکّن من الصلاة و لم یصلّ ثمّ سافر وجب علیه القصر
٣٨٥ ص
(١٤١)
مسألة 10 إذا فاتت منه الصلاة و کان فی أوّل الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً
٣٩١ ص
(١٤٢)
مسألة 11 الأقوی کون المسافر مخیّراً بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة
٣٩٥ ص
(١٤٣)
مسألة 12 إذا کان بعض بدن المصلّی داخلًا فی أماکن التخییر و بعضه خارجاً
٤١٩ ص
(١٤٤)
مسألة 13 لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور
٤٢٠ ص
(١٤٥)
مسألة 14 التخییر فی هذه الأماکن استمراری فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر
٤٢١ ص
(١٤٦)
مسألة 15 یستحبّ أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إلٰه إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر
٤٢٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٣ - السابع أن لا یکون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له


..........
______________________________
و اختار العلّامة فی المختلف اعتبار السفر تین، لتوقّف صدق الاختلاف علیه «١». و هو أیضاً غیر واضح.
و اختار الماتن إناطة الأمر إلی الصدق العرفی، و هو الصحیح.
و تفصیل الکلام: أنّ الروایات الواردة فی المقام علی طوائف ثلاث:
الاولی: ما علّق الحکم فیها علی المکاری و الجمال و الملاح و نحو ذلک من العناوین الخاصّة.
الثانیة: ما دلّت علی ذلک بعنایة کون السفر عملًا لهم.
الثالثة: ما دلّت علی عنوان الاختلاف، المقتضی لتکرار السفر علی نحو یصدق معه الاختلاف و الذهاب و الإیاب، فلا تکفی الواحدة، و هی صحیحة هشام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: المکاری و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاة و یصوم شهر رمضان» «٢».
و حینئذ نقول: لو کنّا نحن و الطائفة الاولی لحکمنا بالتمام متی تحقّقت ذوات العناوین و إن لم یتصف المتلبّس بها بکونها عملًا له، کمن کانت له سیارة یستعملها فی حوائجه الشخصیة فصادف أن شاهد فی سفره کثرة الزوار مثلًا و غلاء الأُجرة فکاری سیارته فی تلک السفرة، فإنّه یطلق علیه المکاری فی هذه الحالة و إن لم یکن ذلک عملًا له، و هکذا الحال فی سائر العناوین من الملاح و الجمال و نحوهما.
إلّا أنّ الطائفة الثانیة خصّت هذه العناوین بمن کان السفر شغلًا و عملًا له.
______________________________
(١) المختلف ٢: ٥٣٢ ذیل المسألة ٣٩١.
(٢) الوسائل ٨: ٤٨٤/ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ١.