فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
القسم الأول ـ ما يتعلّق بالطب :
١ ـ التشريح : فهل يجوز لطلاّب الطب تشريح جسد المسلم إذا لم يوجد جسد غير مسلم ؟ بل هل يجوز تشريح غير المسلم ؟ فإنّه قد ورد أنّ « المثلة حرام ولو بالكلب العقور » (١٠)، مع أنّه لو لم يتسنَّ لهم التشريح لم يقدروا على إجراء أنواع العمليات الطبّية والجراحيّة بل ولا معالجة كثير من المرضى ، فإنّ ذلك مشكل جدّاً بدون ممارسة التشريح .
٢ ـالترقيع : هل يجوز ترقيع الأعضاء من بدن الحي أو الميّت للحي نحو القلب والكلى والعين ؟ مع أنّ العضو المبان من الحي ـ كالعضو المبان من الميت ـ نجس ، ولا تجوز الصلاة معه ، ولا يصح بيعه ، بل ولا يجوز أخذه من الميت !
٣ ـالتلقيح الصناعي : هل يجوز تكليفاً التلقيح الصناعي بأخذ النطفة من الزوج وجعلها في رحم زوجته أو رحم الأجنبية ، أو جعل النطفة ـ المأخوذة من ماء الرجل والمرأة ـ في وعاء ثم زرعها في رحم الزوجة أو رحم الأجنبية ، إلى غير ذلك من أقسامه ؟ ثم ما هو حكم المتولّد منه ـ على تقدير تحققه ـ من حيث إلحاقه بصاحب النطفة أو صاحب الوعاء في الإرث ؟ وما هو حكم المحارم ؟ وغير ذلك .
٤ ـتزريق الدم : هل يجوز تزريق دم المسلم للكافر وبالعكس ، أو دم المرأة للرجل وبالعكس ؟
وهل يجوز بيع الدم لذلك ؟ ولا يخفى ضرورته في يومنا هذا ؛ إذ لولاه لتعذّر إنقاذ حياة العديد من المصدومين والمرضى .
٥ ـتحديد النسل : هل يجوز المنع عن تكثير النسل ؟ ! مع ما هو المعروف من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الاُمم . . . الخ » (١١)، وقوله تعالى ـ في مقام المنّة على العباد ـ : {وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ} (١٢).
وهل يباهي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالنسل الكثير الفقير الضعيف ؟ أو إنّ الكثرة هنا فيها نظر للكيفية لا الكمية حسب ؟ !
(١٠) الوسائل ٢٩: ١٢٨، ب ٦٢من القصاص ، ح٦ .
(١١) الوسائل ٢٠: ١٤، ب١ من النكاح ، ح٢ .
(١٢) الإسراء : ٦.